للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفصل في بيان لحوق النسب، بماذا يلحق النسب الإنسان؟

قال: (من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه)، هذا الضابط إذا ولدت زوجته مولودًا ذكرًا أو أنثى أمكن أن يكون من زوجها فإنه يلحقه، سواء اعترف بوطئها أم لم يعترف، يقول: إمكان ذلك (بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون أربع سنين منذ أبانها) إذا ولدته بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، وهي زوجته، فالولد ولده؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وقد حصلت، تزوجها في أول يوم من محرم، وأمكن أن يدخل بها، لكن ما دخل، هي ولدت في رجب، كم بين ولادتها وعقد النكاح؟

طلبة: ستة أشهر.

الشيخ: ستة أشهر، نقول: الولد ولده؛ لأنها ولَدت بعد زمن يمكن أن يعيش فيه الولد، وهو ستة أشهر؛ لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر، والدليل قول الله تبارك وتعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: ١٤] أسقط عامين من ثلاثين شهرًا اللي هي مدة الحمل؛ لأنه قال: {حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}.

فإذا جعلنا الفِصال سنتين، أربعة وعشرين شهرًا، يبقى ستة أشهر، نقول: الولد ولده، وظاهر كلام المؤلف سواء جامعها أم لا، ما دام يُمكن أن يُجامعها، والمرأة بمجرد العقد يمكن زوجها أن يجامعها، صح إذن نحسب من العقد إلى وضع الحمل إذا بلغ ستة أشهر، فما فوق، فالولد ولده.

فإذا قال: أيها الناس، إنني لم أجامع هذه المرأة، قلنا: لكن الولد ولدك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (١). وهذا أحد القولين، وسبق الإشارة إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>