ذكرنا أن بعض العلماء يقول: متى عقد عليها، فالولد ولده سواء أمكن وطؤه إياها أم لا، وذكر بعض العلماء أن العبرة بإمكان الوطء، وهو المذهب عندنا، وقال آخرون: العبرة بالوطء؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»(١) يُخرج ما إذا لم يجامعها؛ لأن إلى الآن ما صارت فراشًا له، وهذا القول الثالث هو الصواب، لكن اللي بيمشي على المذهب على ما مشى عليه المؤلف يقول:(أو دون أربع سنين منذ أبانها).
يعني طلق إنسان امرأة وانتهت عدتها بعد ثلاثة أشهر، ثم أتت بولَد بعد أربع سنين إلا خمسة أشهر، الآن ولدت لأقل من أربع سنين منذ أبانها، الولد ولد مَنْ؟ ولده؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وهذه أتت به لأقل من أكثر مدة الحمل، فيكون الولد ولده، أما لو أتت به بعد أربع سنين منذ أبانها، فالولد ليس ولدًا له بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين.
إذا قال قائل: ما هو الدليل على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، ما هو الدليل؟ لم نجد دليلًا أقل الحمل وجدنا دليلًا، وهما آيتان من كتاب الله سمعتموهما، أكثر الحمل ما فيه دليل، أربع سنين من قال هذا؟