للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: لأن هذا أكثر ما وجد، أربع سنين، فنقول: تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل؛ لأنه قد تأتي حالات نادرة غير ما حكمنا به، وهذا هو الواقع وُجِد بعضهم، لم يُولد إلا بعد سبع سنين! وُلِد وقد نبتت أسنانه، سبحان الله! يعني تعدى موضع الرضاع، وُجِد، ووُجِد أكثر من هذا، وُجِد إلى عشر سنين، وهو في بطن أمه حيًّا، لكن الله عز وجل منع نموه، وإلا لشق بطنها، لكن نموه بقي، فيقال: إن هذا -مسألة أكثر الحمل- خاضع للواقع، فإذا علمنا أن هذه المرأة لم يجامعها أحد، وبقي الحمل في بطنها خمس سنين، ست سنين، ونحن نعلم أن المرأة ما جُومعت، هل نقول: هذا الولد ليس لزوجها، لا يمكن أن نقول هذا، ونحن نعلم علم اليقين أنها ما جامعها أحد، نقول: هو لزوجها وإن بقيت عشر سنين، فالصواب أنه ليس لأكثر الحمل مدة، بل متى علمنا أنها لم تُوطأ، فما في بطنها الحمل إلى أن يخرج، أو نقول: حتى يُولَد له؟ ما نقول: حتى يُولد له؟

طالب: لا.

الشيخ: ليش؟

طالب: قد تزوج.

الشيخ: تزوج؟ لا، ما تزوجت، كيف توقفون لهذا يا جماعة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أقول: كيف توقفون هذا؟ هل يمكن الحمل يتزوج؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب ليش أنكم توقفون؟ أنا قلت: إن الحمل لا حد لأكثره حتى يُولد له، هل يمكن هذا؟ يُولد الحمل، هذا لا يمكن يا جماعة، ولا يحتاج تتوقفون فيه إلا إذا كان أنكم ما تصورتوها جيدًا.

على كل حال الخلاصة: أن القول الراجح أن الحمل له أقل، وليس له أكثر، لكن المؤلف مشى على المشهور من المذهب أن أكثره أربع سنوات، لكن شوف الشرط من أمكن كونه منه.

الشرط الثاني (وهو ممن يُولَد لمثله)، ولو جُعِل هذا الشرط ضمن الأول لكفى؛ لأنه إذا كان لا يُولد له، أيش؟ لا يمكن أن يكون الحمل له، لكن زيادة إيضاح، وهو (وهو ممن يولد لمثله كابن عشر).

ابن عشر يمكن ولد يولد لمثل ابن عشر، ( ... ) يمكن يولد لمثله؟

طالب: يمكن.

الشيخ: عجيب، وغيرها الأيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>