للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الأول ابن عشر يا شيخ رجَّال، الحين صار ( ... )! !

الشيخ: على كل حال، ابن عشر يقولون: إنه يمكن أن يولد له، ويُذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص وأباه عمرو ليس بينهما إلا إحدى عشرة سنة؛ يعني أن عبد الله وُلِد لأبيه وله عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة، وهذا شيء مرجعه للتجارب وللعادات وللبيئات، وكما قال الأخ ابن عشر من الأول كان كبيرًا قويًّا، الآن شجرة ظِلال، تعرفون شجرة الظلال؟ شجرة الظلال دائمًا ( ... )، ما تنمو سريعًا، لكن شجرة الشمس ما شاء الله قوية، وتنمو بسرعة، إذن مرجع هذا على القول الراجح إلى ما يقرره الأطباء، إذا قالوا: هذا يُولَد لمثله فهو يُولَد لمثله، لكن نعم ربما يقال: الغالب عشر سنين.

قال: (ولا يُحكم ببلوغه إن شُكَّ فيه)، سبحان الله! يُحكم بأن الولد له، ولا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه، كيف ذلك؟ قالوا: لأن الشارع له تطلع وتشوُّف لثبوت النسب فيُلحق بأدنى شُبهة، وأما البلوغ فلا بد فيه من اليقين، وإلا لقال قائل: متى حكمتم بأن الولد له يجب أن تحكموا ببلوغه؛ لأن الولد لا يمكن إلا من ماء، إلا من مني، وإذا نزل المني ثبت البلوغ، لكن يُفرِّقون بأن النسب يتطلع إليه الشرع، فيثبته بأدنى شبهة، فلعلَّه أنزل ولم يشعر مثلًا، ما ندري، وأما البلوغ لا بد فيه من اليقين، والبلوغ يترتب عليه أشياء حقوق مالية وعبادات بدنية، فلا نحكم بالبلوغ ما دمنا شاكين فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>