للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه) هذا غير الزوجة، رجل قال: إنه وطئ أمته؛ يعني مملوكته، قال: إنه وطئها، اعترف بهذا، فولدت لنصف سنة من اعترافه بالوطء؛ أي من وطئه، أو أزيد ما لم تبلغ أكثر الحمل (لَحِقَه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء، ويحلف عليه)، فما الفائدة من قولنا: لحقه ولده؟ الفائدة أنه يكون له نسب معلوم لهذا الولد، وفائدة أخرى أنها تصير بذلك أم ولد، تعتق بموته، أرجو الانتباه يا جماعة.

هذا رجل له أمة -والأمة يعني مملوكة؛ عَبْدَة- اعترف أنه جامعها في الفرْج، فأتت بولد من نصف سنة فأكثر من وطئه؛ من اعترافها بالوطء، من وطئه، يكون الولد ولده، هو يقول: ليس ولدي، وهي تقول: ولدك، هو يقول: ليس ولدي من أجل أن يبيعها، وينتفع بثمنها، وهي تقول: ولدك من أجل ألا يبيعها وتعتق بموته، كل واحد له غرضه، فمن القول قوله؟ القول قول الأمة، ولهذا قال: (لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه)، ويش معنى يدعي الاستبراء؟ قال: نعم، إنه وطئها، ولكنها حاضت بعد وطئه، وإذا حاضت بعد الوطء، فلا حمل، قلنا له: تحلف على أنها حاضت بعد الوطء؟ قال: نعم، أحلف، فإذا حلف لم يكن الولد له، وحينئذٍ يلحق الأمة عار، ليش؟ لأن الولد إذا لم يكن لسيدها صار لزانٍ، فيقول: لا يلحقها ( ... )؛ لأنها من الجائز أن تُوطأ غصبًا، أو من غير الجائز؟ من الجائز، نعم، نقول: من الجائز أن تُوطأ غصبًا، ولا يلحقها لوم، لكن الناس لسوء الظن أقرب منهم لإحسان الظن، الناس يقولون: خلاص، زَنَت، وإذا قيل: إنها زانية، كم تساوي؟ ما تساوي ولا قرش، أمة وزانية، ما لها قيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>