لكن على كل حال المقصود تحرير المسائل، إذا ادعى السيد أنه جامع زوجته فأتت بولد لنصف سنة فأكثر، فالولد ولده إلا إذا ادعى الاستبراء، وحلف عليه، فالولد ليس ولده، والأمة أمته، يبيعها، ويرهنها، ويتصرف فيها كما شاء.
قال:(وإن قال: وطئتها دون الفرج، أو فيه ولم أنزل، أو عزلت لحقه) إذا قال: وطئتها دون الفرج يلحقه الولد شاء أم أبى؛ لأن اعترافه بالوطء اعتراف، وكونه في غير الفرج دعوى، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هو يقول: وطئتها، لكن دون الفرج. نقول: الآن عندنا شيئان: وطئتها، هذا اعتراف، دون الفرْج؛ دعوى، وإنما يقول: دون الفرج لئلا يلحقه الولد، لكن المؤلف يقول: لحقه. أو قال: وطئت في الفرج ولم أُنزل، اعترف الآن بأيش؟ بالوطء، وادعى أنه لم يُنزل، والأصل أنه أنزل؛ لأنها ولدت، أو قال: عزلت، والفرْق بين الدعوى التي قبلها، وهذه أنه في الأول قال: لم أُنزل مطلقًا، والثاني: قال: عزلتُ؛ يعني أنه أنزل، لكن خارج الفرج، هذه أيضًا دعوى فيُحكم بما أقر به، ويُترك ما ادعاه.
(وإن أعتقها، أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل) رجل بعد أن جامع أمته أعتقها، ثم أتت بولد لدون نصف سنة، فالولد ولده؛ لأنها أتت بولد لا يمكن أن يكون لغيره لأقل من نصف سنة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وكذلك لو باعها بعد أن اعترف بوطئها، ثم أتت بولد لدون نصف سنة، فالولد ولده والبيع باطل؛ لأن بيع أم الولد لا يصح، البيع باطل فتُردُّ الأمة إلى سيدها الذي باعها، ويُردُّ الثمن إلى الذي اشتراها.
طالب: القول بأن أكثر الحمل ( ... ) مدة طويلة هذه، هناك ( ... ) هذه المدة، هل يثبت الإرث؟
الشيخ: إي معلوم، يُوقف له.
الطالب:( ... ).
الشيخ: كيف ( ... )؟
الطالب: نقول: إذا كانت مطلقة رجعيًّا يثبت لها الإرث؟
الشيخ: إي، ما زالت في العدة، كما أنه لو راجعها في هذه المدة، صح الرجوع.