طالب:( ... ) حصلت أنه رجل زنا بامرأة، وولدت له بنتًا، ثم عُقد الزواج بينها بموافقة أهل الطرفين، فأفتى لهم بعضهم أن الولد يلحق بأمه ( ... )، وأنه عقد الزواج بينهما، وقبل ( ... ).
الشيخ: بعد الوضع؟
الطالب: لا، قبله، أثناء الحمل.
الشيخ: أثناء الحمل عُقِد له عليها.
الطالب: عُقِد عليها، وقبل ( ... ).
الشيخ: العقد عليهم عقد النكاح عليها قبل التوبة باطل بنص القرآن: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور: ٣] فهمت؟ بعد التوبة يرى بعض العلماء أن العقد عليها صحيح وهي حامل؛ لأن الولد قدرًا ولده، وإن كان ليس ولده شرعًا، لكنه قدرًا ولده، فيُجوِّز العقد عليها، ويُجوِّز أن يطأها؛ لأن الولد ولده، جمهور العلماء على منع هذا، وأن الولد ليس ولده، ولو استلحقها؛ لأن الولد للفراش، وهذه ليس لها فراش، والعقد عليها باطل؛ لأن الولد ليس ولده، هذا رأي جمهور العلماء.
فأنت يجب من الآن فورًا أن تخبرهما بأنه يجب التفرق بينهما ما دام النكاح قبل التوبة، فإذا تابا يُنظر في الأمر، هل يُعقد لهما النكاح من جديد أو لا؟ لأنه قد يقال: إنه لا تحل له أبدًا؛ لأن عمر رضي الله عنه حرم على الذي نكح المعتدة أن يتزوجها حتى بعد العدة (٢) تعزيرًا له، لكن هؤلاء مستندون إلى فتوى جاهل جهلًا مركبًا، تعرف الجهل المركب؟ ما هو الجهل المركب؟ وما هو البسيط؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، تقول: قد ما قد، التعريفات ما فيها قدود، أخبرني ما هو الجهل المركَّب؟
طالب: الجهل المركَّب، هذا يعني هو جاهل، ويظن أنه عالِم.