للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كلام الفقهاء يرون أن القتل على المباشر، وفي الحقيقة أن في النفس من هذا شيء، وأنه لو قيل بسقوط القصاص هنا، وقطعًا لا قصاص على المجنون، لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره، وأنه يكون على المجنون الدية، لو قيل بهذا -لكن ما رأيت فيه قولًا- لو قيل بهذا لكان له وجه، لكنهم يقولون: لا، يكون الضمان على المباشر؛ لأنه يقدر يقول: لا، ويهرب -مثلًا- أو عمل أي سبب، إذا أمكنه أن يهرب، مع أنه إذا أمكنه أن يهرب في الحقيقة ما يتحقق الإكراه ولَّا لا؟ لإمكانه المدافعة؛ لأن المدافعة ما هو بالإكراه بس بمجرد ما يهددك على طول، لكن إحنا قلنا: إنه من شرط الإكراه أن يكون قادرًا على تنفيذ ما هددك به، وإلا فلا إكراه، ولا صار يمكنك تهرب معناه ما هو إكراه.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: الصحيح أنه إذا هدده بما دون القتل لا يجب القتل، فلو هدده -كما قلت- بضرب أو بأخذ مال فهذا لا يجوز القتل من أجله؛ لأن أخذ المال يمكن استنقاذه فيما بعد بطريق الولاية والسلطة، والضرب اللي ما يؤدي إلى الموت هذا ممكن ( ... ).

طالب: يقع على من؟

الشيخ: يقع على المباشر.

الطالب: قطعًا؟

الشيخ: إي نعم، المباشر فقط.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أن يقتله؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: الأقارب تقتضي ألَّا يجوز، لكن مع ذلك إذا فعل فلأجل الإلجاء هذا والإكراه يكون القود عليهما جميعًا، مثلما هو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>