للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلمة (على قتل معين) لو كان على قتل مبهم، قال: يلَّا روح هالساعة روح جيب لي رأس أي واحد من ( ... )، وإلا قتلتك، فذهب الرجل ( ... ) واحد يقتله ويأخذه، على من يكون الضمان؟

طلبة: على المباشر.

الشيخ: نعم، على المباشر؛ لأنه ليس على قتل معين ملزمًا به وملجأ إليه، فهو على المباشر.

كلمة (مكلَّفٌ) و (مكلَّفًا)، لو أكره غير مكلف؛ مثل أكره صغيرًا، قال: يلَّا اقتل ها الرجَّال وإلا قتلتك، فالصغير قتل هذا المكلف، فما رأيكم؟ على المكرِه؛ لأن غير المكلف ليس له إرادة وقوة في المدافعة، فهو شبيه بالإلجاء تمامًا؛ فلذلك يكون على من أكرهه؛ أي: على المكرِه.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ( ... ).

إذا أكره غيرُ مكلفٍ مكلفًا على قتلِ معينٍ؟ يعني مثلًا -نسأل الله السلامة- واحد مجنون ( ... ) في السوق وقال: يلَّا ها الساعة اقتل ها الرجَّال، وإلا قتلتك، مجنون، فماذا يكون؟

طلبة: على المباشر.

الشيخ: كلام الفقهاء يقولون: إنه على المباشِر؛ لأن ذلك لا قصد له، يقول: لأن ذلك ما له قصد، مع العلم بأن هذا المجنون حري أن ينفذ ما هدد به أكثر من؟

طالب: المكلف.

الشيخ: من العاقل، صح ولَّا لا؟ العاقل ربما لو يقول له المكره: أنا ما يمكن أقتله ( ... ) أنا ما يمكن أقتل، يمكن ذاك المكرِه -وهو عاقل- يتردد ويتراجع، لكن هذا مجنون، اللي في رأسه يبغي ينفذه، يقول: إما أقتلك، وإلا قتلت، تقدر تقول: لا؟ إن قلتها فأنت جازم مئة بالمئة على أنه يبغي يقتلك، لا سيما إذا صار ( ... ) منك وتعرف أنه ينفذ ما يقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>