فالأول وهو الرجم للمحصن؛ وهو الحر البالغ العاقل الذي تم جماعه على هذا الوصف في نكاح صحيح، (الحر) خرج به العبد، العبد ليس بمحصَن.
وقولنا:(البالغ) خرج به الصغير، و (العاقل) المجنون، (الذي تم جماعه على هذا الوصف) ويش معنى (على هذا الوصف)؟ يعني أنه حر بالغ عاقل تم جماعه في هذا الوصف في نكاح صحيح، (في نكاح صحيح) احترازًا مما لو كان نكاح غير صحيح، أو تم جماعه بزنا سابق، مثلًا.
وقولنا:(في نكاح صحيح) يشمل ما إذا كانت الزوجة معه حين الزنا أو كان قد فارقها بموت أو طلاق، المهم أن الرجل قد جامع زوجته في نكاح صحيح فإنه يكون محصنًا، هذا عقوبته الرجم.
نشوف الآن الدليل، الدليل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وفعل خلفائه الراشدين وإجماع الأمة؛ عليه إجماع علماء الأمة.
أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك فإنه ما ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا؛ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ»(٩)، فقال:«الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ»، وسيأتي -إن شاء الله- أن قوله:«جَلْدُ مِئَةٍ» نُسِخَ فيما بعد. حينئذٍ هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام.
كذلك أيضًا فعله؛ فإنه رجم بالزنا خمسة: رجم اليهودي واليهودية (٦)، ورجم ماعزًا، ورجم الغامدية (١٠)، ورجم زوجة الرجل الذي زنى بها عسيفه (١١) أي: أجيره، خمس قضايا كلها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تم فيها الرجم.