للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلبة: ( ... ).

الشيخ: أبوه يا إخوان؟ أبوه؟ يقدح في أبيه؟ نعم، ما يقدح بأبيه، لكن ما تُقبل شهادته له، يقول: نعم، أبي ونعم، ولا فيه شيء، لكن لو شهِد لي ما تُقبل. إذن يتعيَّن ولَّا ما يتعين؟ يتعيَّن.

هذا في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله فلا يتعين التحمل، فلو دعاك شخص لإنسان وقال: تعالَ شوف، تعالَ اشهد على فلان يشرب الخمر، فإنه لا يجب عليك أن تتحمل الشهادة؛ لأن هذا حق لله عز وجل، وبإمكانك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر دون أن تشهد، لكن لو فُرِض أن امتناعك يتضمن ضررًا على هذا الذي دعاك، فربما نقول: يجب دفعًا للضرر، أما إذا لم يكن ضرر فإن تحمُّلها في حق الله ليس بواجب. طيب، لماذا؟

يقولون: لأن هذا لا يضيع حق آدمي، إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والستر على فاعل المحرم أو على العاصي قد يكون أفضل من إظهاره وإعلانه، وهذا يختلف بحسب الحال.

***

يقول المؤلف: (وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه) الدليل: قال الله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: ٢٨٢]، وهذه الآية قد يُعارض فيها معارِض، كيف؟ يقول: إن الله قال: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، وهذا في الأداء ولَّا في التحمل؟

طالب: في الأداء.

طالب آخر: في التحمُّل.

الشيخ: في الأداء واضح؛ لأن الرجل المدعو شاهد لا شك: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، ولكن قد يقول قائل -كما استدل به الأصحاب-: إن الشهيد هنا يشمل من شهد بالفعل، ومن دُعِي ليشهد، فهو شهيد؛ لأنه دُعِي للشهادة، ولنا أن نُثبت هذا أيضًا بالقياس؛ لأن الله قال: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} [البقرة: ٢٨٢]، وأيهما أشد الكاتب ولَّا الشاهد؟ أيهما أشد؟ الكاتب، الكاتب يحتاج إلى تعب وعمل، هذا ما يحتاج إلى تعب ولا عمل، غاية ما هنالك أن يطلع فيضبط الشهادة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>