قال:(وأداؤها فرْض عين على من تحملها متى دعي إليه) الأداء معناه؟ ويش معنى الأداء؟ إثبات الشهادة عند القاضي مثلًا، فإذا تحمل الشهادة وجب عليه أن يشهد؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة: ٢٨٣]، فحَكَم الله عز وجل بإثم قلب الإنسان الذي كتم، وأضاف الإثم إلى القلب؛ لأن شهادته لا يعلمها إلا الله عز وجل؛ من الجائز أن يُنكِر، الكاتم منكِر، فلما كان إنكار الشهادة وهو يعلم أنه شاهد محله القلب، قال:{وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.
وقال بعض العلماء: أداؤها فرض كفاية، ويظهر أثر الخلاف فيما لو أشهد عشرة، وتحملوا الشهادة، وتحاكم مع خصمه للقاضي، فذهب إلى اثنين من العشرة وقال: إني حاكمت خصمي، فاذهبا معي لأداء الشهادة.
على رأي المؤلف: يتعين أن يذهبا معه، وعلى القول بأنه فرْض كفاية لا يتعين؛ يعني يقولان له: اذهب إلى ثمانية آخرين غيري يشهدون معنا، اطلب اثنين منهم. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف: أنه إذا دُعِيَ إليها وجب عليه عينًا أن يشهد؛ لأننا لو قلنا بجواز أن يحول الشهادة إلى الآخرين، وراح لاثنين من الثمانية قالا: معنا أربعة باقون، فراح لاثنين قالا: باقي اثنين، راح لاثنين قالا:( ... ) يضيع المسكين حقه.
فالصواب أنه إذا تحمَّل ودُعِيَ وجبَ عليه عينًا أن يؤدي الشهادة، ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة: ٢٨٣].
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأن الدعوى تنتهي للمحاكمة أول مرة، إلا إذا ادَّعى سببًا جديدًا.