الشيخ: هو على كل حال، لو وجد أن البينتين مؤرختان، وقال في البينة بينة الخارج: نشهد أنها ملك زيد، باعها عليه، وبينة الداخل قال: نشهد أنها ملكه، ولا نقول: باع ولَّا ما باع. هذا ربما نكون نُرجِّح بينة الخارج؛ لأنها ذكرت سببًا لانتقال الملك. أو مثلًا قال: بينة الداخل، نشهد أنها ملكه في أول الشهر، والخارج قال: نشهد أنها ملكه في الخامس عشر من الشهر. عرفنا الانتقال، الكلام على التعارض من كل وجه.
طالب:( ... )؟
الشيخ: نعم، هم يقولون هذا، يقولون: الظاهر هنا بينة يجب قبولها، وهي بينة الداخل؛ لأن الظاهر إذا كان حُجَّة شرعية يجب قبولها فهو مقدم على الأصل.
طالب:( ... ).
الشيخ: هذا ما فيه بينة، ما عندنا حجة شرعية يجب قبولها هنا، قالوا: لأن الحجة الشرعية اللي هي البينة تمحو كل قرينة وكل سبب.
طالب:( ... ).
الشيخ: صورة ادعاء المنفعة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما تعرفها؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: ما مثلنا بها.
طالب: بالإجارة.
الشيخ: بالإجارة، السبب هو ( ... ) العقد، وعلى استلام الأجرة، وهذا المستأجر يقول: ما أوفى عندي، إلى الآن أنا أطالبه بالمنفعة.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، (٨) لماذا نطالب المدَّعَى عليه بالبينة ويكفينا يمينه، ما نحتاج لبينة منه، حتى لو وُجدت البينة لها سبب لوجودها.
الشيخ: الآن هو أتى بها، لما جابلك بينة ( ... ) تؤخذ منه العين، فهنا عندي شهود، شهود مع يميني.
الطالب: نقول: اليمين يكفي ( ... ).
الشيخ: يكفي لو ما كان فيه بينة، اليمين يكفي إذا لم يكن بينة، إذا لم يكن للمدعي بينة كفت اليمين.
الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ»، ما قال: إذا حضر بينة على ( ... ).
الشيخ: معروف، البينة على الْمُدَّعِي، فإن لم يكن له بينة فاليمين على من أنكر؛ هذا معنى الحديث.