للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ( ... ) إذا كانت بينة الداخل أقوى من بينة الخارج؟

الشيخ: ما دام أن بينة الخارج مقبولة، ما دام أنها متصفة بصفة القبول فلا عِبْرة بالأقوى.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الشجر فرع ثابت.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، قسمة الشجر، ما هي قسمة الثمر.

الطالب: إي نعم، وإذا دعا لقسمة الأرض من الشجر يعني ( ... ) ولم ينظروا إلى عدد الشجر، هل هو .. ؟

الشيخ: لا، هذا لا بد من مراعاته.

الطالب: يعني ( ... ).

الشيخ: يرجع إلى الأصل.

الطالب: قسمة التراضي.

الشيخ: نعم.

طالب: ذكرنا في قسمة التراضي أنه يراضي أحدهما الآخر، سواء نقصت القيمة أو لم يستفد بما في يده، ولكن إذا كان لم يستفد بما في يده ( ... )؟

الشيخ: لأنه في هذه الحال يقولون: إنه له أن يهبه إطلاقًا، هو ما أضاع المال الثاني، لو اشتراه صاحب الأسهم الكثيرة جاز، ما هو إضاعة مطلقًا، أما نعم لو أنه ما هو مستفيد إطلاقًا قلنا: نمنعه؛ لأنه إضاعة مال.

طالب: ( ... ) في قول الله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: ١٩]، على أن لفظ الشهادة لا يُشترط فيه (أشهد)؟

الشيخ: يمكن، يُستدل بالآية على أنه ما يشترط فيها (أشهد).

الطالب: بالنسبة لشهادة الأعمى حين ( ... )؟

الشيخ: مع أن الآية ما هي من باب الشهادة، إلا قوله: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ} يعني قولهم.

الطالب: الظاهر أنهم ما قالوا ( ... ).

الشيخ: {وَجَعَلُوا}، اعتقدوا هذا.

الطالب: بالنسبة لشهادة الأعمى ( ... ).

الشيخ: إي، تُقبل ( ... ) السمع ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>