طالب: ( ... ) إذا كانت بينة الداخل أقوى من بينة الخارج؟
الشيخ: ما دام أن بينة الخارج مقبولة، ما دام أنها متصفة بصفة القبول فلا عِبْرة بالأقوى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الشجر فرع ثابت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، قسمة الشجر، ما هي قسمة الثمر.
الطالب: إي نعم، وإذا دعا لقسمة الأرض من الشجر يعني ( ... ) ولم ينظروا إلى عدد الشجر، هل هو .. ؟
الشيخ: لا، هذا لا بد من مراعاته.
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: يرجع إلى الأصل.
الطالب: قسمة التراضي.
الشيخ: نعم.
طالب: ذكرنا في قسمة التراضي أنه يراضي أحدهما الآخر، سواء نقصت القيمة أو لم يستفد بما في يده، ولكن إذا كان لم يستفد بما في يده ( ... )؟
الشيخ: لأنه في هذه الحال يقولون: إنه له أن يهبه إطلاقًا، هو ما أضاع المال الثاني، لو اشتراه صاحب الأسهم الكثيرة جاز، ما هو إضاعة مطلقًا، أما نعم لو أنه ما هو مستفيد إطلاقًا قلنا: نمنعه؛ لأنه إضاعة مال.
طالب: ( ... ) في قول الله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: ١٩]، على أن لفظ الشهادة لا يُشترط فيه (أشهد)؟
الشيخ: يمكن، يُستدل بالآية على أنه ما يشترط فيها (أشهد).
الطالب: بالنسبة لشهادة الأعمى حين ( ... )؟
الشيخ: مع أن الآية ما هي من باب الشهادة، إلا قوله: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ} يعني قولهم.
الطالب: الظاهر أنهم ما قالوا ( ... ).
الشيخ: {وَجَعَلُوا}، اعتقدوا هذا.
الطالب: بالنسبة لشهادة الأعمى ( ... ).
الشيخ: إي، تُقبل ( ... ) السمع ( ... ).
***