للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أجزأت ولكن يأثم.

الشيخ: أجزأت ولكن يأثم. كيف تجزئ مع الإثم؟

الطالب: لأن العلة التحريم ليس عائدًا على نفس الدم، ولكن عائد إلى مكان الإخراج.

الشيخ: النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة.

الطالب: ولكن يعود إلى أمر خارج.

الشيخ: نعم، لأمر خارج؛ فلذلك أجزأت.

***

قال المؤلف: (إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرِّقُها في أقرب البِلاد إليه) (إلا أن يكون) هذا مستثنى من قوله: (ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة)، (إلا أن يكون) الفاعل أو اسم (كان) يعود على المال أو على رَبِّ المال؟

طلبة: المال.

الشيخ: يعود على المال؛ لأن السياق في المال.

(والأفضل إخراجُ زكاة كُلِّ مَالٍ في فقراء بلده) أي: بلد المال؛ يعني: إلَّا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد.

وقوله: (لا فقراء) هذا مبني على الأغلب، والعبارة العامة أن يقول: إلَّا أن يكون في بلد لا مستحِقَ للزكاة فيه؛ من أجل أن يشمل جميع الأصناف؛ لأنه قد لا يكون فيه فقراء، ولكن يكون فيه مستحقون بغير الفقر.

وقوله: (فيفرِّقُها في أقرب البلاد إليه) (يفرِّقُها) أي: مَنْ عليه الزكاة، (في أقرب البلاد إليه) لأن الأقربين أحق من الأباعد؛ فلهذا أوجبوا عليه أن يفرقها في أقرب البلاد.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعذر في بلده يُفَرِّقها حيث شاء؛ لأنه سقط الأصل، فإذا سقط الأصل لم يتعين، قالوا: ونظير ذلك أن المرأة المحادَّة يلزمها البقاء في بيتها، فإذا جاز لها الخروج لضرورة فإنها تعتدُّ حيث شاءت، ولا يلزمها أن تعتدَّ في أقرب بيت إلى بيتها الأول، فهذا مثله، وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو المصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>