الشيخ: اسم مصدر، مثل:(كلام) اسم مصدر للتكليم، (سلام) اسم مصدر للتسليم، (سبحان) اسم مصدر للتسبيح، وهَلُمَّ جَرًّا.
فما هو الخيار؟
الخيار هو: الأخذ بخير الأمرين، يقال: اختار، أي: أخذ بخير الأمرين فيما يرى.
والخيار -هنا-: الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري.
قال:(وهو أقسام): أقسام ثمانية، وحُصِرَتِ الأقسام بثمانية بناءً على التتبع والاستقراء، أي: أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار، فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية، أو أنهم حصروها في هذا الباب بثمانية وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تُذكَر في هذا الباب، ومنها آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا، فإنها لم تُذكَر في باب الخيار.
يقول:(الأول: خيار المجلس) المجلس: موضع الجلوس، والمراد به -هنا-: مكان التبايع، حتى لو وقع العقد وهما قائمان، أو وقع العقد وهما مضطجعان، فإن الخيار يكون لهما، ويسمى: خيار مجلس؛ لأن المراد بالمجلس أيش؟
طلبة: مكان التبايع.
الشيخ: مكان التبايع، لا خصوص الجلوس.
قال:(يثبت في البيع)، لمن؟ للبائع والمشتري، ودليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»(٨)، وقوله:«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»(٩)، هذا واحد.
قال المؤلف:(والصلح بمعناه) يعني: يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله:(بمعناه) يعود على البيع، يعني الصلح الذي بمعنى البيع.
وذلك أن الصلح قسمان -كما سيأتي في بابه- أحد القسمين: ما كان بمعنى البيع، مثل: أن يُقِرَّ الإنسان لشخص بمئة صاع من البُر، ثم يصالحه -أي الْمُقَرُّ له- على هذه الأصواع بمئة درهم. هذه مصالحة بمعنى البيع؛ لأنها معاوضة واضحة، فالصلح بمعنى البيع يثبت به الخيار قياسًا على أيش؟ قياسًا على البيع.