الشيخ: ما يجوز، هذا ربا.
الطالب: ليش؟ وجه الربا؟
الشيخ: لأنه بيأخذه بمئة وبعدين بيقول: بمئة وعشرين.
الطالب: يعني هو يقول: إني أريد أنتفع بهذا المال.
الشيخ: إي.
الطالب: وأعطي هذا السيارة ينتفع بها، ثم أنفعه بالعشرين ألف.
الشيخ: ما يصلح، ما يجوز.
الطالب: يعني نقول: وجه الربا يا شيخ؟
الشيخ: وجه الربا لأنه هو باعها بمئة، وقال: أبغي أشتري منك بمئة وعشرين.
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا، هو يجوز يبيع مئة بمئة وعشرين؟
الطالب: يعني هذه تنطبق عليها الربا.
الشيخ: إي، حيلة.
طالب: شيخ، اشترى رجل صُبْرة من الطعام، وقال المشتري: هذه مئة كيلو، والرجل المشتري هذا عامي لا يعرف الكيلو، لكن الصُّبْرة هذه قدَّرها تكفيه للضيوف، فقال: اشتريت هذه الصُّبْرة، قال المشتري: هذه مئة كيلو. فلما اشتراها تبينت أنها مئة وعشرين كيلو، فقال البائع: أنا أريد أن آخذ العشرين. قال إن أخذت العشرين لم تكفِ للضيوف، فهل للمشتري الخيار؟
الشيخ: المذهب: ما له خيار.
الطالب: هو اشتراها على الصُّبْرة هذه، ولا يعرف الكيلو.
الشيخ: إي، ليش إنه يقبل؟
الطالب: يقبل على أنْ وقَّعَ العقدَ على هذه الصُّبْرة.
الشيخ: إي، أنا فاهم، لكن على أنها مئة كيلو.
الطالب: ما له خيار يا شيخ؟
الشيخ: ما له خيار.
الطالب: والعشرين ..
الشيخ: لكن ذكرنا نحن أن القول الصحيح أن له الخيار ما دام فات غرضُه، يعني العلة واحدة هي والأرض.
الطالب: ولكن هل يعذر بجهله؟
الشيخ: مَن؟
الطالب: المشتري.
الشيخ: لا، مسألة المعاملات ما يُعذر بالجهل، نعم.
طالب: قلنا: إن البائع إذا اشترط البراءة من كل عيب أنه إذا لم يعلم بالعيوب صحت البراءة، لكن لا يكون فيه غرر؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: ألا يكون فيه غرر على المشتري؟
الشيخ: إي، المشتري يرضى بهذا، المشتري يبغي يُقَدِّر أنها كلها معيبة؛ لأن ما دام اشتُرِط عليه كل عيب مجهول يبغي يُقَدِّر أنها كلها معيبة.