للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما يجوز، هذا ربا.

الطالب: ليش؟ وجه الربا؟

الشيخ: لأنه بيأخذه بمئة وبعدين بيقول: بمئة وعشرين.

الطالب: يعني هو يقول: إني أريد أنتفع بهذا المال.

الشيخ: إي.

الطالب: وأعطي هذا السيارة ينتفع بها، ثم أنفعه بالعشرين ألف.

الشيخ: ما يصلح، ما يجوز.

الطالب: يعني نقول: وجه الربا يا شيخ؟

الشيخ: وجه الربا لأنه هو باعها بمئة، وقال: أبغي أشتري منك بمئة وعشرين.

الطالب: نعم.

الشيخ: هذا، هو يجوز يبيع مئة بمئة وعشرين؟

الطالب: يعني هذه تنطبق عليها الربا.

الشيخ: إي، حيلة.

طالب: شيخ، اشترى رجل صُبْرة من الطعام، وقال المشتري: هذه مئة كيلو، والرجل المشتري هذا عامي لا يعرف الكيلو، لكن الصُّبْرة هذه قدَّرها تكفيه للضيوف، فقال: اشتريت هذه الصُّبْرة، قال المشتري: هذه مئة كيلو. فلما اشتراها تبينت أنها مئة وعشرين كيلو، فقال البائع: أنا أريد أن آخذ العشرين. قال إن أخذت العشرين لم تكفِ للضيوف، فهل للمشتري الخيار؟

الشيخ: المذهب: ما له خيار.

الطالب: هو اشتراها على الصُّبْرة هذه، ولا يعرف الكيلو.

الشيخ: إي، ليش إنه يقبل؟

الطالب: يقبل على أنْ وقَّعَ العقدَ على هذه الصُّبْرة.

الشيخ: إي، أنا فاهم، لكن على أنها مئة كيلو.

الطالب: ما له خيار يا شيخ؟

الشيخ: ما له خيار.

الطالب: والعشرين ..

الشيخ: لكن ذكرنا نحن أن القول الصحيح أن له الخيار ما دام فات غرضُه، يعني العلة واحدة هي والأرض.

الطالب: ولكن هل يعذر بجهله؟

الشيخ: مَن؟

الطالب: المشتري.

الشيخ: لا، مسألة المعاملات ما يُعذر بالجهل، نعم.

طالب: قلنا: إن البائع إذا اشترط البراءة من كل عيب أنه إذا لم يعلم بالعيوب صحت البراءة، لكن لا يكون فيه غرر؟

الشيخ: نعم؟

الطالب: ألا يكون فيه غرر على المشتري؟

الشيخ: إي، المشتري يرضى بهذا، المشتري يبغي يُقَدِّر أنها كلها معيبة؛ لأن ما دام اشتُرِط عليه كل عيب مجهول يبغي يُقَدِّر أنها كلها معيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>