للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: قلنا شيخ: إنه كان يظن أن هذا يكفي الضيوف، ثم ذهب إلى مكان آخر ( ... ) لا بد أن يكون زيادة، ممكن له الخيار يا شيخ؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: إذا ذهب إلى مكان آخر ..

الشيخ: لا، نحن ذكرنا إذا بانت ناقصة.

الطالب: والزايد؟

الشيخ: إذا بانت ناقصة.

طالب: يعني يا شيخ بالنسبة للفرق بين المسألتين، نقول يا شيخ: إن العقارات يدخل فيها الخيار، والمأكولات لا يدخل؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: كيف يا شيخ؟

الشيخ: لأنه ما يمكن زيادتها ولا نقصها العقارات.

طالب: شيخ، إذا باع رجل على آخر أرضًا وقال له: هذه الأرض -وحدَّدَها، ثم قال: - مساحتها كذا. فبعد أن اشتراها قاس المساحة فوجدها أكثر.

الشيخ: أكثر؟

الطالب: نعم، هل نقول: إنه باعها بِحَدِّها، ثم تحديدها بالمساحة هذا زائد ولا يثبت العقد؟

الشيخ: العقد صحيح.

الطالب: نعم، هل نقول: إنه لا خيار له؟ لأنه ..

الشيخ: مَن الذي لا خيار له؟

الطالب: لا خيار للبائع، لا يأخذ الزائد.

الشيخ: لا. يأخذ الزائد.

الطالب: باعه أرضًا وقدَّرها؛ قدَّر ..

الشيخ: يأخذ الزائد، ويكون للمشتري الخيار، نعم.

طالب: إذا باعه دارًا يا شيخ -مثلًا- بمئة، فبانت أكثر أو أقل ..

الشيخ: باعها بمئة على أنها؟

الطالب: أكثر أو أقل، يعني -مثلًا- عشرة.

الشيخ: باعها بمئة ريال، على أنها؟

الطالب: على أنها عشرة أذرع.

الشيخ: عشرة أذرع، طيب.

الطالب: طلعت أقل من عشرة أذرع.

الشيخ: نعم.

الطالب: وكان غرضه التجارة، أقصد البائع.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ثم انخفض السعر.

الشيخ: نعم.

الطالب: فهل له الخيار؟ غرضه الآن التجارة.

الشيخ: نعم، إذا علمنا أنه إنما يريد التجارة بها، وأنها إذا نقصت عن العشرة تنقص قيمتها؛ لأن الناس لا يريدون إلا شيئًا من عشرة فأكثر: فله الخيار؛ لأن هذا فات غرضُه.

طالب: يعني إن شرط البائع، إن قال: أبيع عليك هذه السيارة.

الشيخ: نعم.

الطالب: بمئة ألف ريال، على أن أشتريها منك بمئة وعشرين ألف ريال بعد شهر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>