الطالب: قلنا شيخ: إنه كان يظن أن هذا يكفي الضيوف، ثم ذهب إلى مكان آخر ( ... ) لا بد أن يكون زيادة، ممكن له الخيار يا شيخ؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا ذهب إلى مكان آخر ..
الشيخ: لا، نحن ذكرنا إذا بانت ناقصة.
الطالب: والزايد؟
الشيخ: إذا بانت ناقصة.
طالب: يعني يا شيخ بالنسبة للفرق بين المسألتين، نقول يا شيخ: إن العقارات يدخل فيها الخيار، والمأكولات لا يدخل؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: لأنه ما يمكن زيادتها ولا نقصها العقارات.
طالب: شيخ، إذا باع رجل على آخر أرضًا وقال له: هذه الأرض -وحدَّدَها، ثم قال: - مساحتها كذا. فبعد أن اشتراها قاس المساحة فوجدها أكثر.
الشيخ: أكثر؟
الطالب: نعم، هل نقول: إنه باعها بِحَدِّها، ثم تحديدها بالمساحة هذا زائد ولا يثبت العقد؟
الشيخ: العقد صحيح.
الطالب: نعم، هل نقول: إنه لا خيار له؟ لأنه ..
الشيخ: مَن الذي لا خيار له؟
الطالب: لا خيار للبائع، لا يأخذ الزائد.
الشيخ: لا. يأخذ الزائد.
الطالب: باعه أرضًا وقدَّرها؛ قدَّر ..
الشيخ: يأخذ الزائد، ويكون للمشتري الخيار، نعم.
طالب: إذا باعه دارًا يا شيخ -مثلًا- بمئة، فبانت أكثر أو أقل ..
الشيخ: باعها بمئة على أنها؟
الطالب: أكثر أو أقل، يعني -مثلًا- عشرة.
الشيخ: باعها بمئة ريال، على أنها؟
الطالب: على أنها عشرة أذرع.
الشيخ: عشرة أذرع، طيب.
الطالب: طلعت أقل من عشرة أذرع.
الشيخ: نعم.
الطالب: وكان غرضه التجارة، أقصد البائع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ثم انخفض السعر.
الشيخ: نعم.
الطالب: فهل له الخيار؟ غرضه الآن التجارة.
الشيخ: نعم، إذا علمنا أنه إنما يريد التجارة بها، وأنها إذا نقصت عن العشرة تنقص قيمتها؛ لأن الناس لا يريدون إلا شيئًا من عشرة فأكثر: فله الخيار؛ لأن هذا فات غرضُه.
طالب: يعني إن شرط البائع، إن قال: أبيع عليك هذه السيارة.
الشيخ: نعم.
الطالب: بمئة ألف ريال، على أن أشتريها منك بمئة وعشرين ألف ريال بعد شهر؟