لكن ما هو الفرق؟ يقول: الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص؛ يعني: لو باعه على أنها مئة متر وتبينَتْ تسعين مترًا، هل يمكن أن يأتي بمتر يضيفه إلى هذه التسعين؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يمكن، لكن الصبرة من الطعام يمكن يأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام ويكمل، وكذلك فيما إذا زاد:
لكن ينبغي أن يقال: إذا تبين أنها زائدة عن المقدَّر، وكان للمشتري غرَضٌ في نفس الصُّبْرة؛ يعني: هو مُقَدِّر أن هذه الصُّبْرة تكفي الضيوف اللي عنده، فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة، فهي في نظر المشتري لا تكفي الضيوف، فهل نقول: إن هذا قد فات غرضُه فله الخيار؟
نقول: مقتضى القاعدة السابقة: أن هذا قد فات غرضُه، فيكون له الخيار؛ لأنها نقصَتْ، إلا إذا قال للمشتري: أنا أُكَمِّل لك من الجنس، فهنا لا خيار له.
طالب: إذا قال للبقال؟
الشيخ: إذا قال البائع للمشتري: أنا أُكَمِّل لك مئة الكيلو من جنس هذا الطعام. فهنا لا خيار للمشتري؛ لأن غرضه أيش؟ لا يفوت؛ لأن غرضه لم يفت.
طالب: شيخ، يبيع ( ... ).
الشيخ: اشتريت منه هذه الصُّبْرة على أنها مئة، وأنا في نظري تكفي الضيفان اللي عندي، فتبينَتْ مئة وعشرين، فقال البائع: أنا بآخذ الزيادة. فقد فات غرضُ المشتري الآن، فله الخيار. أما المذهب يقول: لا خيار له.
لا، المثال: إذا بانت أنقص؛ اشتراها على أنها مئة كيلو وأنها تكفي الضيوف اللي عنده، فبانت تسعين كيلو، المذهب يقولون: لا خيار للمشتري، ليش؟ لأنه إذا أتى البائع بجنس الطعام وكمَّل به المئة لم يفت.
طلبة: غرضه.
الشيخ: غرضه، لكن إن قُدِّر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل، أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد فهنا يكون للمشتري الخيار.
طالب: شيخ، هذه مسألة الصُّبْرة، إذا كان المشتري ظن أنها مئة، والبائع وجدها مئة وعشرين.