للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال المشتري: أنا قد قدَّرْتُ أن أبني فِلَّة قدْرُها مئة متر، والآن صارت مئة وعشرين، تزيد عليَّ المواد؛ لأنه يلزم أن أوسع الْحُجَر والغرف، فتزيد عليَّ قيمةُ البناء.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نقول له: اجعلها فُسحة. فإذا قال: حتى لو جعلتها فسحة ( ... ) يزيد عليَّ الجدار (السور)، نقول: طَلَّع الزيادة؛ خلِّه للناس مواقفَ ولَّا شارعًا. فإذن ليس عليه ضررٌ إطلاقًا، والمؤلف اشترط أن يفوت غرضُه، وهنا لا يفوت الغرضُ.

لو تراضيا على النقص أو الزيادة، تصالحا، هل يجوز أو لا؟

طلبة: نعم يجوز.

الشيخ: نعم يجوز؛ لأن الحق لهما، فإذا تصالحا على إسقاطه مثل أن قال: هي بعتُها على أنها مئة متر فتبينَتْ أنها تسعون مترًا، وتصالحا، قال: يسقط من الثمن كذا وكذا. واتفقا على ذلك فلا بأس.

عندي بالشرح صورة قد تكون مشابهة لها، ولكنها مخالفة لها في الحكم، قال: وإن كان المبيع نحو صُبْرة -يعني كومة طعام- على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه.

سمعتم؟ عنده كومة طعام، قال: بعتك هذه الصُّبْرة على أنها مئة كيلو، فتبينَتْ أقل من مئة، تبينَتْ تسعين كيلو، يقول: البيع صحيح. وهذا كالأرض، لكن لا خيار للمشتري، ويُجبَر البائع على التكميل.

وإن بانت أكثر، قال: بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها مئة كيلو، فتبينَتْ مئة وعشرين كيلو، فالبيع صحيح والزيادة لمن؟

طلبة: للبائع.

الشيخ: للبائع، فإذا قال المشتري -إذا أخذ الزيادة-: فأنا لي الخيار. يقول المؤلف: إنه لا خيار له.

والآن مَن الذي له الخيار في هذه المسألة؟ هل هو البائع ولَّا المشتري؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: البائع؛ لأن هو الذي عليه النقص، تبين أنها مئة وعشرون كيلو، فيقول البائع: أنا بآخذ الزيادة، فلي الخيار بين أخْذِ الزيادة وبين فسْخِ البيع. نقول: ليس لك الخيار أصلًا، الزيادة لك فخذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>