للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان المشتري يعلم أنها تسعون مترًا فإنه لا خيار له؛ لأنه دخل على؟

طالب: علم.

الشيخ: بصيرة، وكان عليه أن يقول للبائع -حين قال: إنها مئة متر- أن يقول له؟

طالب: لا.

الشيخ: هذا غلط، بل هي تسعون مترًا.

فإذن الشرط؛ شرط ملْك الفسخ اثنان: الأول؟

طالب: الجهالة.

الشيخ: الجهل، والثاني؟

طلبة: فوات الغرض.

الشيخ: فوات الغرض، طيب.

فإن قال المشتري -الذي اشتراها على أنها مئة متر، فبانت تسعين مترًا- إذا قال: أنا أسمح بالعشرة. وقال البائع: أنا أريد أن أفسخ؛ لأنه تبين أن التقدير خطأ، فأريد أن أفسخ. فقال المشتري: أنا أسمح عنك. فهل يملك البائع الفسخ؟

الطلبة: لا.

الشيخ: لماذا؟

الطلبة: ليس له غرض.

الشيخ: لأنه ما له غرض الآن، الآن هو باعها كلها على أنها مئة متر، وتبين أنها أقل، وسُومِح بالناقص، فليس له غرض، إلا أحيانًا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة، وأنها تساوي أكثر من مئة ألف، على أنها تسعون تساوي أكثر من مئة ألف، فيطالب البائعُ بالفسخ، ويقول: أنا ما دامَتْ نقصَتْ عمَّا قدَّرْنا حين العقد فأنا أريد أن أفسخ.

نقول: ليس لك أن تفسخ؛ لأنه ما عليك ضرر الآن، أنت بائع لي الأرض، نعم لو بعت عليَّ مئة متر من الأرض هذا شيء آخر، لكن بعت عليَّ الأرض على أنها أيش؟

طلبة: مئة.

الشيخ: مئة متر.

اشتراها على أنها مئة متر فتبين أنها مئة وعشرون، فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ؛ لأنها تغيرت عما قُدِّرَتْ به. فقال البائع: لك العشرون مجانًا، لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، والعشرون لك مجانًا. فقال: لا، ما دام اختلف التقدير فلي الخيار. فهل له الخيار؟

طلبة: لا ( ... ).

الشيخ: لماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنه لا ضرر عليه، قد تنازل البائع عن الزيادة، فلا ضرر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>