للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

***

ثم قال المؤلف: (وإن باعه دارًا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل: صح).

(باعه دارًا) يعني: أو أرضًا، أو نحوها مما يُزرع (على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر): فالبيع صحيح، وإن بانت أقل فالبيع -أيضًا- صحيح، لكن إذا بانت أكثر فلِمَنْ تكون الزيادة؟

طالب: للمشتري.

الشيخ: تكون الزيادة للبائع؛ لأنه باعها على صفة معينة، وهي أنها عشرة أذرع، فبانت خمسة عشر ذراعًا، نقول: الزيادة للبائع، خذ من الخمسة عشر ذراعًا عشرة، وأعط البائع خمسة.

كذلك إذا بانت أقل؛ باعها على أنها عشرون ذراعًا فبانت خمسة عشر ذراعًا: فالبيع صحيح، والنقص على مَن؟

طالب: على المشتري.

الشيخ: على البائع، فيُسقَط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع، والذي نقص من الأذرع؛ يعني إذا باعها على أنها عشرون فبانت خمسة عشر.

طالب: ينقص الخمس.

الشيخ: لا، الربع.

طالب: نعم.

الشيخ: الربع، فيُنقص ربع القيمة.

يقول: (صح) يعني والزيادة للبائع، والنقص على البائع.

(ولِمَنْ جهله وفاتَ غرضُه الخيارُ)، (لمن جهله): جهل المقدارَ، (وفاتَ غرضُه) له (الخيارُ).

فاشترط المؤلف شرطين لثبوت الخيار للمغبون:

مثال ذلك: اشترى إنسان هذه الأرض على أنها مئة متر، فتبين أنها تسعون مترًا، نقول: البيع صحيح؛ لأن البيع وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة، والتقدير اختلف، فيكون البيع صحيحًا، والتقدير: يُحاسَب مَن عليه النقصُ بقَدْرِه.

هذه باعها على أنها مئة متر فتبين أنها تسعون مترًا، نقول: البيع صحيح، وإذا كان باعها بمئة ألف ينقص من الثمن؟

طالب: عشرة آلاف.

الشيخ: عشرة آلاف، واحد من مئة.

طلبة: عشرة من مئة.

الشيخ: عشرة من مئة، نعم.

لكن إذا قال المشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح، وأنا كنت قد خطَّطْتُ أن أَعْمُرَها عمارة أو فِلَّة على هذه المساحة، والآن لما نقصت لا أريدها، فهل له الخيار؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: نعم له الخيار؛ لأنه فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا: لك الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>