الشيخ: هذه واحدة؛ إذا أبرأه بعد العقد برئ.
الطالب: إذا كان قبْل العقد لم يبرأ.
الشيخ: طيب، تفصيله، عبد الرحمن.
طالب: ما هو السؤال يا شيخ، لم أسمعه.
الشيخ: توافقه على هذا؟ إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ وإلا فلا.
الطالب: يُبرِئه المشتري.
الشيخ: إي المشتري يبرئه.
الطالب: يسقط ( ... ) عن نفسه.
الشيخ: ما تقولون؟
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، طيب.
إذا عيَّن العيب، قال: بعتك هذه على أن فيها العيب الفلاني، وسماه، تصح البراءة ويبرأ؟
طالب: نعم يبرأ.
الشيخ: لأنه معلوم، طيب. هل هناك قول آخر في المسألة؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو القول الآخر؟
الطالب: قول شيخ الإسلام.
الشيخ: وهو؟
الطالب: هو إن كان البائع عالِمًا فالبيع صحيح، سواء كان الشرط قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد.
الشيخ: ها.
الطالب: وإذا كان البائع غير عالم فهو لا يصح، سواء قبل العقد أو في العقد أو بعد العقد.
طالب آخر: ( ... ) يصير العكس.
الشيخ: نعم، أَعِدْ، ماذا يقول شيخ الإسلام؟
الطالب: إذا كان البائع جاهلًا في هذه المسألة.
الشيخ: جاهلًا بالعيب.
الطالب: نعم.
الشيخ: فالشرط؟
الطالب: فالشرط غير صحيح سواء قبل أو بعد أو أثناء العقد.
الشيخ: إي.
الطالب: وإن كان عالِمًا فالشرط صحيح ( ... ).
الشيخ: اعكس تُصِب.
الطالب: شلون يا شيخ؟
الشيخ: أقول: اعكس تُصِب، إن كان البائع عالِمًا بالعيب فإنه لا يبرأ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خير إن شاء الله، على كل حال نقبل منك التراجع، إن كان عالِمًا فإنه لا يبرأ؛ لأنه غَش المشتري فيعامل بنقيض قصده، وإن كان جاهلًا؟
الطالب: فإنه يبرأ؛ لأنه لا يعلم.
الشيخ: فالبراءة صحيحة سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، وهذا القول هو الذي رُوي عن الصحابة، وهو الصحيح، هذا هو القول الراجح؛ لأن الناس محتاجون إليه كثيرًا، كثيرًا ما يشتري الإنسان سيارة، وتبقى عنده يومًا أو يومين ثم يبيعها وهو لا يعرف ما فيها من عيب داخلي.