الشيخ: طيب، يصح على المذهب وغير المذهب؛ لأن التعليق بإن شاء الله إما تبرك وإما تعليل، ثم لْنعلمْ أنه إذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاءه الله؛ لأنه لا يفعل الإنسان فعلًا إلا بمشيئة الله، وعلى هذا فإذا قال: بعتك هذا الشيء إن شاء الله؛ فالعقد؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: العقد؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: من الذي قال: غير صحيح؟
طالب: يصح يا شيخ.
الشيخ: العقد صحيح.
استثنى المؤلف -رحمه الله- العَرْبون أو العَرَبون؟
طالب: نعم، العربون مثلًا: اتفقنا على شراء سلعة فيعطيني مقدمًا جزءًا من المبلغ ويقول: إن أخذت جاز لي البيع -مثلًا- أنقدك الثمن، وإلا فهو لك.
الشيخ: سمعتم العربون؟ يعطيه جزءًا من الثمن ويقول: إن تم البيع فهو أول الثمن، وإن لم يتم فهو لك، هذا يصح مع أنه معلق، وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق، لماذا جاز وهو معلق؟
طالب: شيخ لأمرين.
الشيخ: ها.
الطالب: الأول: رضا المشتري، والثاني: أنَّ له مقابلًا، وهو نقص ثمن السلعة.
الشيخ: نعم.
الطالب: في حال الرد.
الشيخ: والدليل أيضًا: فِعْلُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا دليل، وما ذكرتَه هو تعليل.
ثم قرأنا: (إن باعه وشرَط البراءة)؟
طلبة: نعم قرأناها.
الشيخ: قرأناها.
إذا باعه وشرَط البراءة من كل عيب ولم يُعَيِّنه، هل يبرأ أم لا؟
طالب: إن شرط البراءة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إن كان مثل سيارة يا شيخ.
الشيخ: ما نقول: إن كان مثل سيارة، نبغي نقول: إن كان مثل بعير بعد.
الطالب: له حالتان يا شيخ.
الشيخ: ها.
الطالب: إن كان المشتري ما يعلم بهذه السلعة، البائع لا يعلم بهذه السلعة: يجوز على الصحيح. إن كان يعلم بحالها ما يجوز.
الشيخ: إي، وعلى ما قال المؤلف؟ هل يبرأ؟
الطالب: لا، ما يبرأ.
الشيخ: لا يبرأ؟ أنت فاهم الصورة؟ قال: بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب، فقال: قبلت. هل يبرأ أو لا؟ نعم.
طالب: يبرأ إذا قال له بعد البيع، بعد العقد ..