للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: لحديث: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (٦).

الشيخ: طيب، وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: وعلى هذا فيصح.

الطالب: يصح ( ... ).

الشيخ: يصح، يقول: أرهنه شيئًا وقال: إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك.

هل يفرق بين ما إذا كان الرهن كثيرًا -أكثر من القيمة- أو قليلًا؟

طالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: هل يفرق؟

الطالب: نعم يفرق، إذا كان الرهن أضعاف أضعاف السلعة ( ... ) بالقهر فإنه لا يصح البيع.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن هذا يا شيخ إغلاق.

طالب آخر: فيه غُبْن.

الشيخ: فيه أيش؟

الطالب: غُبْن كثير.

الشيخ: غُرْم كثير.

الطالب: غَبْن كثير.

الشيخ: غَبْن كثير، لكن هو راضٍ؛ صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء، هذا هو الذي يمكن أن نفسر به: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (٦). إذا علمنا أن الرجل تأخر لسبب قهري، وثمن الرهن كثير فهذا -لا شك- أنه لا يصح، أما إذا كان مساويًا -ثمن الرهن مساويًا للدَّيْنِ أو أقل- فالصحيح أنه جائز.

قال: بعتك بيتي بمئة ألف ريال إن شاء الله؟

طالب: يصح.

الشيخ: ها؟

الطالب: إن قال تبركًا بالمشيئة يصح.

الشيخ: يصح ولَّا ما يصح؟

الطالب: إن قال تبركًا بالمشيئة يصح على المذهب وغير المذهب.

الشيخ: طيب، كأنك تبغي تفصل، إن قاله تبركًا بذكر المشيئة صح البيع، وإنْ؟

الطالب: وإلَّا فعلى المذهب: لا يصح، والصحيح الصحة.

الشيخ: وإلا فعلى المذهب: لا يصح.

الطالب: والصحيح أنه يصح.

الشيخ: والصحيح أنه يصح، يعني كأن عندكم قاعدة كلما صار أشد فهو المذهب.

الطالب: لا، لكن المذهب تعليق أي بيع تعليق العقود لا يصح إلا في مسألتين.

الشيخ: وهما؟

الطالب: المشيئة والعربون.

الشيخ: طيب، هذه مشيئة.

الطالب: إن شاء الله.

الشيخ: إي، بعتك هذا بمئة ألف ريال إن شاء الله. قال: قبلت.

الطالب: يصح، على المذهب وغير المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>