الطالب: لحديث: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (٦).
الشيخ: طيب، وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وعلى هذا فيصح.
الطالب: يصح ( ... ).
الشيخ: يصح، يقول: أرهنه شيئًا وقال: إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك.
هل يفرق بين ما إذا كان الرهن كثيرًا -أكثر من القيمة- أو قليلًا؟
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: هل يفرق؟
الطالب: نعم يفرق، إذا كان الرهن أضعاف أضعاف السلعة ( ... ) بالقهر فإنه لا يصح البيع.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن هذا يا شيخ إغلاق.
طالب آخر: فيه غُبْن.
الشيخ: فيه أيش؟
الطالب: غُبْن كثير.
الشيخ: غُرْم كثير.
الطالب: غَبْن كثير.
الشيخ: غَبْن كثير، لكن هو راضٍ؛ صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء، هذا هو الذي يمكن أن نفسر به: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» (٦). إذا علمنا أن الرجل تأخر لسبب قهري، وثمن الرهن كثير فهذا -لا شك- أنه لا يصح، أما إذا كان مساويًا -ثمن الرهن مساويًا للدَّيْنِ أو أقل- فالصحيح أنه جائز.
قال: بعتك بيتي بمئة ألف ريال إن شاء الله؟
طالب: يصح.
الشيخ: ها؟
الطالب: إن قال تبركًا بالمشيئة يصح.
الشيخ: يصح ولَّا ما يصح؟
الطالب: إن قال تبركًا بالمشيئة يصح على المذهب وغير المذهب.
الشيخ: طيب، كأنك تبغي تفصل، إن قاله تبركًا بذكر المشيئة صح البيع، وإنْ؟
الطالب: وإلَّا فعلى المذهب: لا يصح، والصحيح الصحة.
الشيخ: وإلا فعلى المذهب: لا يصح.
الطالب: والصحيح أنه يصح.
الشيخ: والصحيح أنه يصح، يعني كأن عندكم قاعدة كلما صار أشد فهو المذهب.
الطالب: لا، لكن المذهب تعليق أي بيع تعليق العقود لا يصح إلا في مسألتين.
الشيخ: وهما؟
الطالب: المشيئة والعربون.
الشيخ: طيب، هذه مشيئة.
الطالب: إن شاء الله.
الشيخ: إي، بعتك هذا بمئة ألف ريال إن شاء الله. قال: قبلت.
الطالب: يصح، على المذهب وغير المذهب.