إذا قال: بعتك على أن تَنْقُدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع؟
طالب: على أن تنقدني؟
الشيخ: بعتك على أن تنقدني الثمن -يعني تعطيني الثمن- في خلال ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا.
الطالب: صحيح.
الشيخ: يصح؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف يصح؟ وشلون يصح؟
الطالب: يصح؛ لأنه اشترط عليه.
الشيخ: طيب، لكن يقول: وإلا فلا بيع بيننا.
الطالب: لا بيع؛ لأن له الفسخ.
الشيخ: إي، ما الفرق بين هذه وبين بعتك إن رضي زيد؟
الطالب: هذا معلق.
الشيخ: ودا؟
الطالب: هذا له الفسخ في العقد.
الشيخ: ودا معلق، لكن يعني هذا يمكن .. هذا معلق: إن نقدتك إلى ثلاث وإلا فلا بيع.
الطالب: لأنه حدد المدة.
الشيخ: طيب: إن رضي زيد إلى ثلاث.
الطالب: صحيح.
الشيخ: صحيح؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: شيخ الفرق بينهما؛ الصورة الأولى: بيع معلق على الفسخ.
الشيخ: ما هي الصورة الأولى؟
الطالب: الصورة الأولى التي ذكرناها الآن: أن تنقدني الثمن خلال ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا.
الشيخ: هذا بيع أيش؟
الطالب: معلق على الفسخ.
الشيخ: بيع معلق على الفسخ؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فهمنا هذا، كيف يصير بيعًا معلقًا على الفسخ وهو ما صار بيعًا؟
الطالب: ( ... ) يا شيخ.
طالب آخر: الأخير يا شيخ تعليق الفسخ.
الشيخ: اذكرها يا شيخ، ما فهمنا الأخير من الأول!
الطالب: نعم يا شيخ، بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا.
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا تعليق الفسخ.
الشيخ: تعليق فسخ؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وبعتك إن رضي زيد؟
الطالب: هذا تعليق ..
الشيخ: عقد.
الطالب: نعم.
الشيخ: تعليق عقد، هذا هو الفرق، فتعليق العقد لا يصح، وتعليق الفسخ يصح، هذا هو الفرق، وعرفتم تعليق العقد أن فيه خلافًا.
رهنه شيئًا وقال له: إن جئتك بالثمن في وقت حلوله وإلا فالرهن لك؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟
الطالب: على المذهب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟