الشيخ: خوفًا من أن يبيعه على شخص.
الطالب: على شخص لا يُقَدِّرُه.
الشيخ: نعم.
الطالب: أو يهينه.
الشيخ: يؤذيه أو ما أشبه ذلك، وهذا هو الصحيح.
قال: بعتك إن رضي زيد؟
طالب: على المذهب: لا يصح، فيه قولان يا شيخ.
الشيخ: فيه قولان، كما قال؟
طلبة: ابن جِنِّي.
الشيخ: هل يصح البيع أو لا يصح؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: على المذهب: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأن فيه مجهولًا.
الشيخ: ها؟
الطالب: فيه ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو مجهول، معروف، سيد صاحب الدكان، لكني قلت: إن رضي زيد؛ لأني أعرف أنه رجل يعرف السلع ويعرف أَقْيامَها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ بعتك إن رضي زيد، وافرض أنه قال: بعتك إن رضي أبي، دعنا من زيد، إن رضي أبي.
الطالب: هذا ( ... ).
الشيخ: سؤال، والجواب تقول: لا يصح البيع، لماذا؟ اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون -إذا قلتم: لا يصح البيع- مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة؛ لأن الله قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] فالأصل أن جميع البيوعات حلال، ها.
طالب: لأنه بيع معلق.
الشيخ: بيع معلق على أيش؟
الطالب: على شرط.
الشيخ: مجهول ولا معلوم؟
الطالب: مجهول.
الشيخ: مجهول؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب لكن سيُعلم قريبًا.
الطالب: ولو، حالُ العقدِ مجهولٌ.
الشيخ: إي، هل عندك دليل على أن مثل هذا الشرط يكون مجهولًا ويبطل البيع به؟
الطالب: لأن الشرط مجهول يا شيخ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيعِ الغَرَرِ (٧).
الشيخ: وهذا؟
الطالب: وهذا غرر.
الشيخ: وهذا من الغرر.
هل يكون هذا من الغرر إذا حُدِّدَ لمدة وقلت: إن رضي زيد في خلال يومين؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يكون.
الطالب: لا يكون من الغرر.
الشيخ: وعلى هذا؟
الطالب: يصح صيغة البيع والشرط.
الشيخ: إذا؟
الطالب: حَدَّد المدة.
الشيخ: إذا حَدَّد المدة، كالخيار، كما لو قال: لي الخيار ليومين مثلًا. هذا القول هو الصحيح، والمذهب: لا يصح مطلقًا.