للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: خوفًا من أن يبيعه على شخص.

الطالب: على شخص لا يُقَدِّرُه.

الشيخ: نعم.

الطالب: أو يهينه.

الشيخ: يؤذيه أو ما أشبه ذلك، وهذا هو الصحيح.

قال: بعتك إن رضي زيد؟

طالب: على المذهب: لا يصح، فيه قولان يا شيخ.

الشيخ: فيه قولان، كما قال؟

طلبة: ابن جِنِّي.

الشيخ: هل يصح البيع أو لا يصح؟

الطالب: لا يصح.

الشيخ: على المذهب: لا يصح، لماذا؟

الطالب: لأن فيه مجهولًا.

الشيخ: ها؟

الطالب: فيه ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو مجهول، معروف، سيد صاحب الدكان، لكني قلت: إن رضي زيد؛ لأني أعرف أنه رجل يعرف السلع ويعرف أَقْيامَها.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟ بعتك إن رضي زيد، وافرض أنه قال: بعتك إن رضي أبي، دعنا من زيد، إن رضي أبي.

الطالب: هذا ( ... ).

الشيخ: سؤال، والجواب تقول: لا يصح البيع، لماذا؟ اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون -إذا قلتم: لا يصح البيع- مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة؛ لأن الله قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] فالأصل أن جميع البيوعات حلال، ها.

طالب: لأنه بيع معلق.

الشيخ: بيع معلق على أيش؟

الطالب: على شرط.

الشيخ: مجهول ولا معلوم؟

الطالب: مجهول.

الشيخ: مجهول؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: طيب لكن سيُعلم قريبًا.

الطالب: ولو، حالُ العقدِ مجهولٌ.

الشيخ: إي، هل عندك دليل على أن مثل هذا الشرط يكون مجهولًا ويبطل البيع به؟

الطالب: لأن الشرط مجهول يا شيخ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيعِ الغَرَرِ (٧).

الشيخ: وهذا؟

الطالب: وهذا غرر.

الشيخ: وهذا من الغرر.

هل يكون هذا من الغرر إذا حُدِّدَ لمدة وقلت: إن رضي زيد في خلال يومين؟

طالب: لا.

الشيخ: لا يكون.

الطالب: لا يكون من الغرر.

الشيخ: وعلى هذا؟

الطالب: يصح صيغة البيع والشرط.

الشيخ: إذا؟

الطالب: حَدَّد المدة.

الشيخ: إذا حَدَّد المدة، كالخيار، كما لو قال: لي الخيار ليومين مثلًا. هذا القول هو الصحيح، والمذهب: لا يصح مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>