للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، يَطَأُ الرجلانِ امرأةً بشُبْهةٍ، كل واحدٍ جامَعَها يظنُّها زوجته، ثم أتتْ بولدٍ، وعُرِضَ على القافةِ قالوا: هذا الولد يُشْبه الرجُلين جميعًا. نقول: إذَنْ هو ولدُهما، يرِثانه ميراثَ أبٍ واحدٍ، ويرثهما ميراثَ ابنين.

طالب: ( ... ) للفِراش يا شيخ.

الشيخ: ما فيه فِراش هذا؛ امرأةٌ وُطِئتْ بشُبْهةٍ، يرثانه ميراثَ أبٍ، ويرثهما ميراثَ ابنين؛ لو مات هذا الابن الذي أُلْحِقَ بأبوينِ مات عن ابنٍ والأبوينِ، لهما جميعًا السدس، يرثانه ميراث أبٍ، ولو مات الرجلانِ عنه فقط يرثهما ميراث ابنين؛ يرثُ مالَ هذا كاملًا ومالَ هذا كاملًا، وإنْ كان لكل واحدٍ منهما ابنٌ فهو ابنٌ مع واحدٍ وابنٌ مع الثاني، يقسم المال نصفينِ. ( ... )

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هل يصِحُّ إقرارُ وليِّ المرأة عليها بالنكاح؟

طالب: نعم، يصِحُّ.

الشيخ: مطْلَقًا؟

الطالب: إنْ أذِنَتْ له يصِحُّ.

الشيخ: إن كان الذي أذِنَتْ له صحَّ، طيب، وإلَّا؟

الطالب: وإلَّا لا يصِحُّ.

الشيخ: مطْلَقًا؟

الطالب: إنْ كان من الذين يتصرَّفون فيها.

الشيخ: يعني يُجْبِرونها.

الطالب: إي، يعني يستطيع أن يجبر عليها كأبيها.

الشيخ: إي، صح، فإنه يصِحُّ إقرارُهُ مطْلَقًا، وإن كان غير مُجْبِر يصح إن أذِنَتْ له.

طيب، لو أقرَّتْ هي بالنكاح لزيدٍ، هل يُقبل إقرارها؟

طالب: نعم، يُقبل.

الشيخ: يُقبل؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، وإنْ أقرَّتْ به لزيدٍ وعمرٍو؟

طالب: لزيدٍ وعمرٍو، على قول المؤلف لا يُقبل إقرارُها، وعلى قول المذهب في ظاهر المذهب -وهو الأصح- أنه يُقبل إقرارُها، وهو الصحيح.

الشيخ: يُشترط لصحة الإقرار بالنَّسَب شروط؟

طالب: ( ... ) هو الصحيح.

الشيخ: الصحيح من المذهب.

طالب: لو أقرَّ به اثنان.

الشيخ: إذا لم يدَّعِ اثنان، المذهب يُقبل.

الطالب: ( ... ) إذا أقرَّ به اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>