للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: الثاني، هذا هو الأقرب؛ أن يقال: إنه ليس كقوله: لا تَلْزمني؛ لإمكان أن يبيع عليه خمرًا ثم يتوب ويُقِرَّ قبل أن يُسَلِّم الثمن، وعليه فلو أضافه إلى خمرٍ باعه عليه وهو ذمِّيٌّ فإنه يَلْزمه الألْف؛ لأن هذا عِوَضٌ عن شيء يصِحُّ التعويض عنه حيث كان في زمن الكفر؛ يقول المؤلف: (لَزِمَه الألْف).

فإنْ أقامَ بيِّنةً على أنه له عليه ألْفٌ وأنه أوفاه إيَّاه أو ما أشبهَ ذلك، بحيث يصحُّ قوله: (لا تَلْزمني)، ويكون قوله: (له عَلَيَّ ألْفٌ) باعتبار أول الأمر، و: (لا تَلْزمني) باعتبار ثاني الحال، إذا أقامَ بيِّنةً بهذا فإنه يُقبل.

***

يقول: (وإنْ قال: كان له عَلَيَّ وقضيتُهُ فقولُه بيمينه).

إذا قال: كان له عليَّ ألْفٌ وقضيتُه، فهُنا إقرارٌ وادِّعاء. ما هو الإقرار؟

طالب: أنه قال: (كان له عليَّ)، له ( ... ).

الشيخ: (كان له عليَّ). الدَّعوى؟

الطلبة: (وقضيتُه).

الشيخ: (وقضيتُه)، فهل نقول: إن الرجل ثَبَت عليه الألْف بإقراره، ولم يَثْبت القضاء لأنه ادَّعاه، وعلى المدَّعِي البيِّنة؟

المؤلف يقول: لا، لا يَلْزمه الألْف؛ لأن هذا لا يتناقض؛ (كان له عليَّ وقضيتُه) صح، ممكن أن يكون له عليه وقضاه، فلمَّا لم يكن قوله متناقضًا أخذْنا بقوله؛ لأن هذا الألْف لم يَثْبت إلا بإقراره، فلم يَلْزمه إلا ما أَقَرَّ به؛ يعني إذَن هذا الرجل نأخذه بما أَقَرَّ، وهو أَقَرَّ بكلامٍ لا يتناقض، فيكون القول قوله، فإذا قال: كان له عليَّ وقضيتُه، فقوله يقول المؤلف: (قولُه بيمينه)؛ يحلف أنه قضاه ويبرأ.

طيب، هل يُطالَب بالبيِّنة أنه قضى؟

لا، لا يُطالَب؛ لأنه لم يلزمه هذا الحقُّ إلا بإقراره، فوجب أن يكون على صفة ما أَقَرَّ به، هذا هو المذهب، وهو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>