للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر المؤلف عدة مسائل ثم قال: (لم يقبل حكمًا)، هو قال لزوجته: أنتِ طالق، قالت: الحمد لله أن الله فَكَّنِي منك، خلاص طلقت. قال: لا، أنا ناوٍ طالقًا من وَثَاق، يعني ما قُيِّدَت يداكِ ورجلاكِ، يعني: يداك ورجلاك غير مقيدة، هذا معنى (طالق من وثاق).

ماذا نقول؟ اللفظ يحتمل ولّا ما يحتمل؟ يحتمل، نقول: لا يُقْبَل حكمًا، وكلما سمعت: لم يُقْبَل حكمًا، يعني: لم يُقْبَل عند المحاكمة، إن رَافَعَتْه وحاكَمَتْه ما يُقْبَل، السبب أنه ما يُقْبَل؟ لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه.

إذا لم تحاكمه وصدَّقَتْه ووكَلَت الأمر إلى دينه فهي زوجته.

إذن ما معنى (لم يُقْبَل حكمًا) إذا جاءت في كلام الفقهاء؟ أي: لم يُقْبَل عند المحاكمة، وأما فيما بينه وبين الله فإنه يُقْبَل، فإذا رضيت الزوجة بدينه وقالت: نعم، هذا رجل أنا أصدقه أنه يريد بقوله: أنتِ طالق، أي: من وثاق، فإنها لا تطلق.

كذلك (أو في نكاح سابق منه أو من غيره)، قال: نعم أنا أردت أنتِ طالق، لكن في النكاح السابق، وهي متزوِّجة مرتين، قال: طالق في النكاح السابق، ويش الحكم؟ لم يُقْبَل حكمًا، إذا رَافَعَتْه ما يُقْبَل، لماذا؟ لأن ما يَدَّعِيه خلاف الظاهر؛ إذ إن الظاهر أن معنى قولك ..

ولو سُئِلَ: أَطَلَّقْتَ امرأتَك؟ فقالَ: نعم وَقَعَ، أو ألك امرأةٌ؟ فقالَ: لا وأَرادَ الكَذِبَ فلا.

(فصلٌ)

وكناياتُه الظاهرةُ، نحوَ: أنتِ خَلِيَّةٌ وبَرِيَّةٌ وبائِنٌ وبَتَّةٌ وبَتْلَةٌ وأنتِ حُرَّةٌ وأنت الْحَرَجُ، والخفِيَّةُ نحوَ اخْرُجِي واذْهَبِي وذُوقِي وتَجَرَّعِي واعْتَدِّي واسْتَبرِئي واعْتَزِلِي ولستِ لي بامرأةٍ والْحَقِي بأَهْلِكِ وما أَشْبَهَه، ويَقَعُ مع النِّيَّةِ بالظاهرة ثلاثٌ وإن نَوَى واحدةً، وبالخفِيَّةِ ما نَوَاه.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>