للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما علينا؛ لأن كون الإنسان يجهل ما يترتب على فعله ما هو معناه ما يؤاخذ به، والدليل على ذلك أن الرسول أخبر بأن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله أو من رضوان الله (٩)، وهو ما يدري ويش تبلغ، ومع ذلك تبلغ به ما بلغت، فأنت ما يلزم، أو أحد مثلًا زنى، وقال: والله إنه داري أن الزنا حرام، لكن ما درى أنه يُجْلَد مئة جلدة، لو درى أنه يُجْلَد مئة جلدة ما زنى، هل نرفع عنه الحكم؟

طلبة: لا.

الشيخ: فجهل الإنسان بتَرَتُّب أحكام فعله عليه هذا لا يُعْذَر به، ما دام عرف أن هذا الشيء محرَّم، أو هذا الشيء واجب، كونه ما يدري ويش يترتب ما هو بلازم.

مثلًا إنسان أحرَم بالعمرة ويدري أن العمرة واجبة مثلًا، قال: والله أنا بأهوّن، ما طال عليّ .. ، ليش هو ما يمكن؟ قال: أنا ما دريت أن الواحد إذا أحرم لازم يتمم، ويش نقول له؟ نُلزمه بالإتمام، فجهل الإنسان بما يترتب على فعله وهو يدري أن الفعل هذا مثلًا واجب أو حرام لا يرفع الحكم.

طالب: كنت مع أحد الإخوان قلت له: هل تزوجت؟ قال: لا، طلقت، وهو ما طلق، ما الحكم؟

الشيخ: بيجينا هذا.

طالب: ( ... ) مثلًا أنتِ طالق.

الشيخ: اتركها بس يا رجّال، خلونا نعرف الآن اللي بالكتاب، وفروع الطلاق يعني حاطين العلماء يمكن ستين صفحة في الطلاق وفروعه، وأنتِ وأنتِ، وإن كان قلتِ مثل اللي أقول: أنتِ طالق، وما أشبه ذلك، ( ... ) هذا ما علينا منه، كصيغ ما علينا منها، إحنا ودنا الآن ما بعد وصلنا للتفريعات، ودنا نعرف الأصول اللي نضبط له ما يقع وما لا يقع؛ لأننا ابتدائيون.

فهمنا الآن إذا ألقى الإنسان الطلاق بلفظ صريح، ويش حكمه؟ يقع به الطلاق، سواء نواه أم لم يَنْوِه أو نوى غيره، وسواء كان جادًّا أم هازلًا، أقولها القاعدة هذه.

***

قال المؤلف: (فَإِنْ نَوَى بِطَالِقٍ مِنْ وَثَاقٍ).

(إن نوى بطالق) يعني: إن نوى بكلمة (طالق)، إن نوى بها طالقًا من وثاق، هل يُقْبَل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>