قلنا: لأن اللفظ يحتمله وقد نواه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١)، فما دام اللفظ يحتمله ونواه يقع، لا مانع منه. ولاحظوا أننا نقول: إن اللفظ يحتمله، فإذا كان اللفظ لا يحتمله فإنه لا يقع به طلاق لو نوى الطلاق؛ إذا أتى الإنسان بلفظ لا يحتمل الطلاق ونوى الطلاق فلا يقع الطلاق؛ مثل أن يقول: أنت طويلة، أو: أنت قصيرة، وقال: أنا نويت الطلاق، تطلق؟ ما تطلق؛ لأن هذا اللفظ لا يحتمل الطلاق إطلاقًا.
كما لو قال: أعطيني الفطور، وجابت الفطور له، قال: خلاص ( ... ) طلاق، أما مطلقك بقولي: أعطيني الفطور، يقع الطلاق؟ ما يقع. إذن الكناية ما يقع بها الطلاق إلا إذا كانت مما يحتمل الطلاق، أما ما لا يحتمله فليس بشيء.
طالب: أحسن الله إليك، إذا قيل له: ألك امرأة؛ يعني: أتزوجت؟
الشيخ: أتزوجت؟
الطالب: فقال: لا، طلقت.
الشيخ: لا طلقت؟
الطالب: لا، قال: طلقت.
الشيخ: طلقت زوجتي؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: يكون مثل الأول؛ إذا نوى الطلاق هو طلاق.
الطالب: يعني: يقع الطلاق؟
الشيخ: يقع الطلاق.
الطالب: قلنا سابقًا: إنه ما يقع.
الشيخ: كيف ما يقع؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: الهازل؟
الطالب: لا، قيل له: تزوجت؟ قال: لا، طلقت.
الشيخ: لا، إذا كان متزوجًا، أما إذا كان ما تزوج إي، إذا قال: طلقت فهو طلق، إلا إذا أراد الكذب؛ إذا أراد أنه يكذب على هذا الرجل.
الطالب: إي، أراد أنه يمزح كذبًا.
الشيخ: لا، ما هو بيمزح، فرق بين المزح وبين الكذب؛ الكذب الإخبار بخلاف الواقع، والمزح الإخبار بالشيء لكنه لا يريد وقوعه.
الطالب: إي، هو ما يريد وقوعه.
الشيخ: لكن هو يريد الكذب على هذا الرجل، ولَّا إنشاء الطلاق؟