للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لأن اللفظ يحتمله وقد نواه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (١)، فما دام اللفظ يحتمله ونواه يقع، لا مانع منه. ولاحظوا أننا نقول: إن اللفظ يحتمله، فإذا كان اللفظ لا يحتمله فإنه لا يقع به طلاق لو نوى الطلاق؛ إذا أتى الإنسان بلفظ لا يحتمل الطلاق ونوى الطلاق فلا يقع الطلاق؛ مثل أن يقول: أنت طويلة، أو: أنت قصيرة، وقال: أنا نويت الطلاق، تطلق؟ ما تطلق؛ لأن هذا اللفظ لا يحتمل الطلاق إطلاقًا.

كما لو قال: أعطيني الفطور، وجابت الفطور له، قال: خلاص ( ... ) طلاق، أما مطلقك بقولي: أعطيني الفطور، يقع الطلاق؟ ما يقع. إذن الكناية ما يقع بها الطلاق إلا إذا كانت مما يحتمل الطلاق، أما ما لا يحتمله فليس بشيء.

طالب: أحسن الله إليك، إذا قيل له: ألك امرأة؛ يعني: أتزوجت؟

الشيخ: أتزوجت؟

الطالب: فقال: لا، طلقت.

الشيخ: لا طلقت؟

الطالب: لا، قال: طلقت.

الشيخ: طلقت زوجتي؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يكون مثل الأول؛ إذا نوى الطلاق هو طلاق.

الطالب: يعني: يقع الطلاق؟

الشيخ: يقع الطلاق.

الطالب: قلنا سابقًا: إنه ما يقع.

الشيخ: كيف ما يقع؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الهازل؟

الطالب: لا، قيل له: تزوجت؟ قال: لا، طلقت.

الشيخ: لا، إذا كان متزوجًا، أما إذا كان ما تزوج إي، إذا قال: طلقت فهو طلق، إلا إذا أراد الكذب؛ إذا أراد أنه يكذب على هذا الرجل.

الطالب: إي، أراد أنه يمزح كذبًا.

الشيخ: لا، ما هو بيمزح، فرق بين المزح وبين الكذب؛ الكذب الإخبار بخلاف الواقع، والمزح الإخبار بالشيء لكنه لا يريد وقوعه.

الطالب: إي، هو ما يريد وقوعه.

الشيخ: لكن هو يريد الكذب على هذا الرجل، ولَّا إنشاء الطلاق؟

الطالب: جامع بين الكذب والمزاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>