الشيخ: أحسنت، أرض بين شريكين نصيب أحدهما وقف والثاني طلق، فباع من نصيبه طلق على شخص ثالث، فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة، التعليل؟
طالب: التعليل، القول الراجح؟
الشيخ: لا ما هي بالراجح ( ... ).
طالب: ( ... ) قاصر.
الشيخ: بأن ملك الموقوف عليه بالوقف قاصر؛ ولهذا لا يجوز أن يبيعه ولا يرهنه، والملك القاصر لا يقوى على انتزاع المشتري. هل في هذا قول آخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن للموقوف عليه الأخذ بالشفعة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اصبر، ما سألت عن الدليل، اثبت على هذا القول، فيه قول آخر أنه يجوز لشريك الوقف الذي نصيبه وقف أن يأخذ بالشفعة. هل هذا الراجح؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا الراجح، الدليل؟
الطالب: الدليل ( ... ).
الشيخ: وهذا عام، التعليل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أن العلة -وهي الضرر- موجودة فيما إذا كان الشريك نصيبه وقف، بل هذا أشد ضررًا، لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: تمام، إذن معناه المشاركة إذا كانت الشركة وقفًا، فإثبات الشفعة فيها من باب أولى؛ لأن الشريك في الوقف إذا رأى الضرر من المشتري لا يتمكن من البيع، بخلاف الذي ملكه طلق، وهذا القول هو الراجح.
قوله: (ولا غير ملك سابق) كيف يكون المثال؟
طالب: اثنان اشتركا في شراء أرض من شخص واحد، فملكهما دخل معه ليس لأحد ( ... ) على الآخر، فلا يشفع أحدهما على الآخر.
الشيخ: بارك الله فيك.
قول المؤلف: (ولا لكافر على مسلم) صورتها؟
طالب: صورتها: لو كان اثنان شريكان؛ أحدهما مسلم والآخر كافر، فباع المسلم نصيبه فإنه ليس للكافر أن يشفع.
الشيخ: على من باع؟
الطالب: باع على كافر أو على مسلم.
الشيخ: ما يصير.
الطالب: باع المسلم نصيبه على مسلم، فليس للكافر أن يشفع.
الشيخ: فليس للكافر أن يشفع، فإن باعه على كافر؟
الطالب: له الشفعة.
الشيخ: له الشفعة، لو كان الشريك كافرًا؛ هذه أرض بين كافرين، فباع أحدهما نصيبه على مسلم؟
الطالب: أيضًا كذلك لا شفعة.