للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يعني: إن اشتركا في شيء من حقوق الملك؛ كالطريق والماء وما أشبه ذلك فله الشفعة، وإلا؟

الطالب: وإلا ( ... ).

الشيخ: هذا على القول الراجح ولَّا المرجوح؟

الطالب: القول الراجح ( ... ).

الشيخ: متأكد؟

الطالب: أيوة.

الشيخ: ما هو الدليل على هذا القول، وهو التفصيل؟

الطالب: الدليل على هذا القول ..

الشيخ: حديث جابر.

الطالب: نعم، حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) بالنسبة للشفعة ( ... ).

الشيخ: قوله: فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة (٧).

إذن القول الراجح أن الجار له شفعة إذا اشترك مع جاره في شيء من حقوق الملك؛ كالطرق، أو عين الماء تسقي الأرضين، وما أشبه ذلك.

إذا تعدد المشتري هل للشفيع أن يأخذ بأحد نصيب المشتريين؟

طالب: نعم، له ذلك.

الشيخ: له ذلك. مثاله؟

الطالب: إن اشترى شريكان أو اشترى واحد حق شريكين ..

الشيخ: إذا تعدد المشتريان، هل للشريك الأول أو يأخذ ببيع أحدهما؟

الطالب: نعم، مثاله: اشترى زيدٌ وعمرٌو حصة -مثلًا- محمد من الأرض، فللشريك أخذ حق واحد منهما.

الشيخ: توافقون على هذا، يقول: باع زيدٌ نصيبه على اثنين، فلشريكه عمرٍو أن يأخذ من أحد الاثنين ويترك الآخر.

لو تعدد البائعان، هل له أن يأخذ بأحد البيعتين؟ كيف صورتها؟

طالب: ( ... ).

لشيخ: هل للشفيع أن يأخذ بإحد البيعتين، مثاله؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما يصير هذا.

طالب: يا شيخ، زيد وعمرو ( ... ) باع زيد وعمرو على واحد ..

الشيخ: على واحد، تعدد الآن البائعان والمشتري، هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعين؟

الطالب: له أن يأخذ بأحدهما.

الشيخ: إي نعم، صحيح.

ما معنى قول المؤلف: (ولا شفعة بشركة وقف)؟

طالب: أنه لو كان اثنان في أرض ( ... ) نصيبه وقف عليه، والثاني نصيبه طلق، وباع صاحب النصيب الطلق، فإنه ليس لصاحب النصيب المفروض أن يشفع على الطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>