قال:(والمستحاضة المعتادة)، من هي المستحاضة المعتادة؟ هي التي كانت لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة، امرأة لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة، ثم أُصِيبَت بمرض واستُحِيضَت، وهذا قد يحدث، ماذا تعمل؟ يقول:(ولو مُمَيِّزة تجلس عادتها).
قوله:(ولو مُمَيِّزة) إشارة خلاف، (تجلس عادتها).
مثال هذا: امرأة كانت تحيض حيضًا مُطَّرِدًا سليمًا، كل شهر ستة أيام، معتادة، مُطَّرِدَة، أُصِيبَت بمرض فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر، نقول: هذه أيش؟
طلبة: مستحاضة.
الشيخ: مستحاضة، تجلس متى؟
طالب: عادتها.
الشيخ: عادتها، متى عادتك؟ قالت عادتها ستة أيام من أول الشهر، من واحد إلى السادس.
نقول: إذن كلما جاء الشهر فاجلسي من واحد إلى سادس.
وقال المؤلف:(ولو مُمَيِّزة)، وهذه إشارة خلاف، يعني: حتى هذه المعتادة تجلس العادة، ولو كان دمها مُتَمَيِّزًا فيه الحيض من غيره، فلو قالت هذه المرأة المعتادة إن عادتها كانت من أول يوم من الشهر، لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دمًا أسود لمدة ستة أيام، والباقي أحمر، هذه معتادة ومُمَيِّزَة، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: معتادة ومُمَيِّزَة، هل ترجع للعادة أو تأخذ بالتمييز؟
طلبة: للعادة.
الشيخ: المؤلف يقول: تأخذ بالعادة، ما نرجع للتمييز؛ لأنها لما استُحِيضَت فإنها ترجع إلى العادة السابقة، وكون التمييز يأتي بعد العادة أو قبل العادة ما لنا وله.
واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حُبَيْش:«اجْلِسِي قَدْرَ مَا كَانَتْ عَادَتُكِ تَحْبِسُكِ»(٣)، فردها إلى العادة ولم يَسْتَفْصِل، فلما لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام مع احتمال تغير الحال عُلِمَ أن المسألة على سبيل أيش؟ العموم؛ لأن من القواعد المقرَّرة الأصولية أنَّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال.