للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: الاحتمال.

الشيخ: في مقام الاحتمال.

الطالب: يُنَزَّل منزلة؟

الشيخ: العموم.

الطالب: في المقام.

الشيخ: في المقال، فمثلًا: الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترجع إلى العادة، واحتمال وجود التمييز معها ممكن ولَّا لا؟

طلبة: ممكن.

الشيخ: نعم، ممكن، الاحتمال ممكن ووارد، فلما لم يستفصل، لم يقل لها: هل دمك يتغير؟ ولم يقل لها: ارجعي للتمييز، عُلِمَ أنها ترجع إلى العادة مطلَقًا، أعرفتم؟

الخلاف الذي أشار إليه المؤلف خلاف قوي، يقول: ترجع إلى التمييز، فإذا كان الدم مُتَمَيِّزًا فإننا نأخذ بما كان حيضًا؛ لتميزه، ولو معتادة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ» (٤)، قاله في المستحاضة؛ لأن اللي استحيض في عهد الرسول سبع نساء، ما هي واحدة، فقال: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ»، ولا يُسْتَبْعَد أن تنتقل العادة من أول الشهر إلى وسط الشهر بسبب المرض الذي طرأ عليها.

فعندنا علامة ظاهرة وهي التمييز: الدم الذي كان يأتيها في يوم عشرة أسود، مُنْتِن، غليظ، والدم الذي يأتيها أول يوم أحمر، رقيق، لا ريح له، قالوا: فإذن نرجع إلى التمييز؛ لأنه علامة ظاهرة واضحة، وهذا مذهب الشافعي، والأول المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعن أحمد رواية كمذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>