للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: غير معينة، هذه العشرة غير معينة، إذا كانت الدراهم غير معينة فإنها لا تتعين بالعقد، فإذا سلمتها للشخص ووجد بها عيبًا أو تبين أنها مغصوبة أو مسروقة فالعقد بحاله، ويلزمني ببدل هذه الدراهم، لماذا؟ لأن الثمن ثبت أول ما ثبت في ذمتي، ثم نقضته مما في جيبي، تعرفون الجيب يعني؟

طلبة: المخباة.

الشيخ: المُخْبَاة أو المخَبِّئَة، هي مُخْبَاة ولَّا مُخْبَأَة ولَّا مُخَبِّئَة؟

طالب: مُخَبِّئَة.

الشيخ: الظاهر أنها مُخَبِّئَة؛ تخبئ اللي بوسطها.

طالب: المخبأة اللي من الداخل مخباة اللي من الخارج.

الشيخ: إي نعم، صح، يمكن هذا الأصل؛ أنهم كان في الأول يحطون المخبأة من الداخل.

أقول: إذا اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة دراهم، ثم نقضتها مما في جيبي، هل الدراهم الآن معينة بالعقد ولَّا غير معينة؟

طلبة: غير معينة.

الشيخ: غير معينة، صحيح مقدرة عشرة، لكنها غير معينة.

لو أن هذه الدراهم اللي أعطيتك وجدت فيها عيبًا؛ وجدت فيها شقوقًا، تبين أنها مسروقة، تبين أنها مغصوبة فالعقد بحاله، ويطالب البائعُ المشتريَ بإبدالها، لماذا؟ لأن العقد لم يقع على عينها، وإنما وقع في الذمة، وقع على ما في الذمة ونُقِدَ منها. هذه الحال الأولى؛ أن أشتري بدراهم بدون تعيين.

الحالة الثانية أن أعينها في العقد فأقول: اشتريت منك هذا الكتاب أو اشتريت منك -مثلًا- شرح ابن عقيل أو زاد المستقنع بهذه الدراهم، عينتها، فهل تتعين بالتعيين أو لا تتعين؟

طلبة: نعم، تتعين.

الشيخ: نعم، المؤلف يرى أنها تتعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>