للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، يجوز، مثلًا أعطيك ورقة بخمس مئة وتعطيني أربع مئة وتسعين، ما يخالف.

الطالب: صار كلها فضة.

الشيخ: كلها فضة، لكن هذه قيمة مثلما قلت: قيمة رسمية، ما هي حقيقية؛ ولذلك الآن الريال الفضة يبيعونه الآن بتسعة ريالات من الورق هذا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: على كل حال يمكن يزيد وينقص، آخر ما سمعت بتسعة ريالات.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، إلا إذا كان -مثلًا- وأنت عند مكان البائع ذهبت على البنك المحول عليه وقلت له -مثلًا-: أنا محال عليك من فلان بكذا وكذا، وقال: نعم، عندي له رصيد، قلت: قيده لي، قيد لي هذا المبلغ عندك برصيدي، فحينئذٍ أكون استلمت.

الطالب: يكون تسليمًا؟

الشيخ: يكون تسليمًا، نعم؛ لأنه الآن انتقل من ذاك إلى رصيدي، فأنا قبضته، والبنك يعتبر وكيلًا عني.

طالب: طيب، لو ما كان لي رصيد يكفي؟

الشيخ: ما يخالف.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا بأس، ما يخالف، إذا قلت: هذا أول حسابنا.

الطالب: إي.

الشيخ: إي، ما فيه مانع.

***

قال المؤلف رحمه الله: (والدراهم والدنانير)، (الدراهم) جمع (درهم)؛ وهي النقود من الفضة، (والدنانير) جمع (دينار)؛ وهي النقود من الذهب.

(تتعين بالتعيين بالعقد) إذا اشتريت منك شيئًا بدراهم؛ فإما أن أعينها، وإما أن أقول: اشتريت منك بعشرة، ثم أخرج البوق وأعطيك عشرة، هاتان صورتان؛ الصورة الأولى: التعيين. والصورة الثانية: عدم التعيين.

التعيين مثل أن أقول: اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم، عينتها.

وعدم التعيين: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات فقط، ثم أدخل يدي في جيبي وأعطيك عشرة، العشرة هذه معينة ولَّا غير معينة؟

طلبة: غير معينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>