الشيخ: ما يجوز؛ لأنها ضرورة فتتقدر بقدرها.
المهم أن العلماء اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا في هذه المسألة، لكن أرجح ما يكون عندي هو أنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فلا يجوز أن نتفرق إلا بالقبض، إي نعم.
طالب: الآن إذا البنوك ( ... ) الحالية يودعون فيها كمبيالات خمسة آلاف ريال ويعطيك قيمتها من الدولارات، لكن أحيانًا يعتبر شيكات هل هذا يعتبر قبضًا؟
الشيخ: لا.
الطالب: ما تستلم أموالًا، لكن يعطيك شيكًا قيمته كذا وكذا، إذا رُحت البلد الفلاني تعطيهم هذا الشيك ويعطونك القيمة، يعطونك الدولارات.
الشيخ: لا، ما يعطونك، تحويل فقط، فيه شيك عندهم يسمونه الشيك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: غير ( ... ) له اسمه، ما أدري -واللهِ- أيش.
طالب: يسمى الحوالة.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) لأيش؟
الطالب: ( ... ) الشيك.
الشيخ: واللهِ ما أدري، على كل حال هذا الشيك يقولون: إنك أي مكان تشتري منه الشيء يرد عليك.
طالب: إي نعم.
الشيخ: فهذا بمنزلة النقود، أنا عندي أن هذا لا بأس به إذا حوله لك، لكن شيك مثل الشيكات اللي عندنا مجرد شيك بس؛ تحوله على البنك، أو على الرصيد اللي لك في البنك، هذا تحويل، ما هو قبض.
طالب: يعني ما يعتبر قبضًا؟
الشيخ: ما يعتبر قبضًا.
الطالب: يعتبر حرامًا؟
الشيخ: إي نعم، يعتبر حرامًا.
طالب: ( ... ) في الدراهم هذه ( ... ) في الفضة أو في الذهب؟
الشيخ: لا، هي الفضة مكتوب عليها: عوض ريال.
الطالب: طيب، ومثلًا الدنانير تلحق ..
الشيخ: أي الدنانير؟
الطالب: دنانير الكويت ( ... )؟
الشيخ: ما أدري واللهِ، هو مكتوب عليها جنيه، دينار، لكن مكتوب عليها: جنيه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما أدري واللهِ، أنا ما أعلم، على كل حال ينظر إلى قيمتها عند الدولة؛ إن كانت قيمتها فضة فهي تلحق بالفضة، وإن كانت قيمتها ذهب فهي تلحق بالذهب.
طالب: أقول: يجوز التفاضل بينها وبين الدراهم؟