الشيخ: يجوز التفاضل، إي نعم، ولكن لا بد من التقابض، وهذا القول هو القول المتوسط.
وبعض العلماء يقول: يجوز التفاضل، ويجوز عدم التقابض، بشرط ألَّا يكون مؤجلًا، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله؛ أنه يجوز بيع النقود هذه بعضها ببعض، ولو متفاضلًا، ولو تأخر القبض، لكن بشرط ألَّا يكون مؤجلًا؛ بأن أقول: بعت عليك -مثلًا- دولارًا بأربعة آلاف ريال إلى سنة، هذا ما يجوز عنده، فلو قلت: بعت عليك مئة دولار بأربع مئة ريال ولا تقابضنا فهو صحيح عنده؛ عند شيخنا عبد الرحمن لكنه فيه نظر؛ لأنه مبني على أن هذا كالفلوس، والفلوس ليس بها ربًا، خذ القروش هذه ما فيها ربًا على المذهب؛ لا ربا نسيئة، ولا ربا فضل.
لكن في المسألة قول آخر في الفلوس أنه يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل، وهذا هو الأقرب؛ لأن الفلوس الحقيرة قيمتها قيمة رسمية فقط، فالأوراق هذه مثل الفلوس، وقد قرأت كتابًا في إقناع النفوس بإلحاق عملة الأوراق بعملة الفلوس، وذكر فيها نحو ستة أقوال لأهل العلم، ورجح هذا أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وهذا قول وسط.
فيه قول ثانٍ يحرم فيها ربا النسيئة وربا الفضل.
فيها قول ثالث أنه لا يجوز التعامل بها مطلقًا، وأن التعامل بها حرام، ليش؟ قال: لأنها دين على الحكومة، فأنت إذا اشتريت بها أو بعت فقد بعت دينًا بدين، وبيع الدين بالدين حرام، وأيش نسوي إحنا؟ قالوا: تتعامل بها للضرورة.
وبناءً على هذا فأنا إذا صار يمكن أشتري سيارة بألف ريال ولَّا سيارة بألفين ريال، كم أشتري به؟
طالب: بألف ريال.
الشيخ: بألف ريال، بغيت أشتري ثوبًا بعشرة ريالات، ووجدت ثوبًا بخمسة ما أشتري إلا بخمسة، أردت أني أشتري شاة للضيف، والضيف يكفيه نصف شاة أو ربع شاة يجوز أشتري له شاة؟