للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ما تؤثر، إنما تؤثر عند بعض العلماء فيما لو اشتريت ذهبًا بذهب وأحدهما مصنوع، فإنه يجوز أن تزيد الذي لم يصنع مقابل الصنعة، هذه جوزها بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الراجح أنها لا تجوز أيضًا، وأن الذهب بالذهب مثلًا بمثلٍ سواءً بسواءٍ.

طالب: الريالات؟

الشيخ: الريالات بالريال.

( ... ) ألَّا يكون مؤجلًا؛ يعني: ألَّا يبيع ما في ذمته بشيء مؤجل، لماذا؟ لأنه يخشى أن يؤدي إلى قلب الدين والزيادة؛ لأنكم تعرفون أن اللي يبيع المؤجل بيزيد في المؤجل، وحينئذٍ يؤدي إلى أكل الربا أضعافًا مضاعفة.

مثال ذلك: لو أن شخصًا عنده لي مئة ريال حال، فقلت: أبيعها عليك بعشرة أصواع من البر مؤجلة إلى سنة، هل يمكن أن تكون عشرة أصواع قيمتها مئة؟ أو ستكون قيمتها أقل حتى أربح، بل بالعكس أن تكون قيمتها أكثر لأجل أن أربح؛ يعني مثلًا إذا كان مئة ريال تسعة أصواع حاضرة، وأنا جعلتها بعشرة أصواع مؤجلة إلى سنة، صار معنى ذلك أنني ربحت بسبب التأجيل، وهذا يؤدي إلى أنه كلما جاءت السنة الثانية قلبناه إلى جنس آخر وربحنا فيه، إذن الشروط كم؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة؛ الأول: أن تكون بسعر يومها لا بأكثر؛ لئلا يربح.

والثاني: أن يحصل التقابض إن جرى بينهما ربا النسيئة.

إذا كان على غير من هو عليه؟

طالب: على المذهب لا يجوز مطلقًا.

الشيخ: وعند شيخ الإسلام؟

الطالب: جائز.

الشيخ: جائز، إذا باعه على شخص قادر على استيفائه.

مثال ذلك: أنا أطلب فلانًا مئة صاع بُرٍّ، فجاءني رجل فبعته عليه، فعلى رأي شيخ الإسلام إذا كان صاحب الدين الذي عليه الدين قادرًا على الوفاء فالبيع جائز وصحيح، ثم إن تمكن المشتري من قبضه فذاك، وإن لم يتمكن فإنه له أن يرجع.

ما معنى قول المؤلف: (ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يُقْبَضْ)؟

طالب: يريد به التقابض.

الشيخ: التقابض. والتفاضل جائز ولَّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>