للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه المسألة نظيرها إذا اشترى الإنسان حُلِيًّا؛ حلي ذهب من شخص بعشرة آلاف ريال، وسلَّمه خمسة آلاف ريال فقط، والباقي قال: أجيبه لك -إن شاء الله- العصر ولَّا بكرة، فما الذي يصح فيه العقد؟

طلبة: النصف.

الشيخ: النصف فقط، والباقي ما دخل في ملكه ولا يصح فيه العقد، فإن لم يعطه شيئًا، ما أعطاه شيء أبدًا قال: اشتريت منك هذا الحلي بعشرة آلاف ريال، وإن شاء الله بعد العصر أجيبه لك، أعطني إياه أنا الآن، وأجيب لك الدراهم بعد العصر.

طلبة: بطل العقد.

الشيخ: بطل العقد في الجميع، فإن جاء إلى الصاغة أو إلى بائع الحلي وقال: أنا ما معي دراهم، وبأشتري منك الحلي بعشرة آلاف ريال، قال: أنا أسلفك، واشترِ مني، قال: جزاك الله خيرًا، فسلفه عشرة آلاف ريال أخذهم منه وردهم عليه، ما تقولون؟

طلبة: لا يجوز ذلك.

الشيخ: لا يجوز؟

طلبة آخرون: جائز.

الشيخ: جائز، ولَّا يجوز؟

طلبة: لا، جائز.

الشيخ: هل هذا حيلة ولَّا لا؟

طلبة: نعم، حيلة.

الشيخ: حيلة بلا شك، كل واحد إن يقدر يبيع ذهب بفضة ويقول: سلفني، وربما أيضًا صاحب الدكان ما يجيب الفضة بيده ويسميه إياه، ويقول: ردها عليَّ، ربما صاحب الدكان يقول: تراه سلفتك رح ( ... ) سلف خذ هذه الحلي ( ... ) سلف، هذا واضح ولكنه لا يجوز؛ لأن مفاسد المحرمات لا تزول بالحيل عليها، بل إن الحيل لا تزيد المفاسد إلا مفاسد.

طالب: لو سلفه جاره ( ... ) صاحب الدكان؟

الشيخ: لا بأس به؛ لأن المطالب أولًا هو.

الطالب: اللي استلف صاحب الدكان.

الشيخ: إي، ما يضر؛ لأن الجار الآن من اللي بيطالب؟ اللي بيطالب صاحب الدكان ولَّا بيطالب الأول؟

الطالب: اللي يطالب، لكن لو امتنع ( ... ).

الشيخ: ما يضر؛ لأن هذا الامتناع أمرًا ثانويًّا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: سواء قلنا: العلة الثمنية أو العلة الوزنية.

الطالب: ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>