للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الثاني مقبوض، ما دام في ذمتك فقد قبضته، إي نعم.

طالب: هل يا شيخ يبيع الإنسان ( ... )؟

الشيخ: يعني لو أن أحدًا غصب مني سيارتي، وأنا ما أقدر آخدها منه، فجاءني رجل فقال: بعْها عليَّ، فبعتها عليه وهو قادر على أخذها منه، فإن هذا جائز، نص عليه الفقهاء أيضًا، فيقول شيخ الإسلام: هذا من جنسه، فإذا كان أن الرجل المدين قادرًا على الوفاء غير مماطل، وهذا الذي اشترى الدَّيْن الذي عليه قادر على استيفائه منه، فما المانع؟ وليس عليه خسارة؛ لأنه إذا تعذر أخذ الدَّيْن منه فسوف يرجع بما أعطاني.

طالب: لكن ما ورد في هذا حديث: «وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (١٣)؟

الشيخ: هذا صحيح.

الطالب: ما يكن هذا الدليل المراد في الحديث؟

الشيخ: المراد «مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» يعني: أن تبيع ما لا تملكه.

طالب: يبيعون السيارات وهي في بلد الشام ( ... ) ويأخذ من الناس عرابين ويجيبها لهم.

الشيخ: لكنه ما يبيع شيئًا معينًا، يبيع سيارة موصوفة في ذمته.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ما فيها بأس، تمام.

***

فصل

ومتى افترق المتصارفان قبل قبض -الكل أو البعض- بطل العقد فيما لم يُقْبَض.

(المتصارفان) هما المتبايعان، نقدًا بنقد، فالصرف هو بيع نقد بنقد، وسمي صرفًا؛ لأن لها صوتًا في الميزان، صريفًا؛ أي: صوتًا في الميزان.

فإذا (افترق المتصارفان قبل قبض -الكل أو البعض- بطل العقد فيما لم يُقْبَض) إن كان الكل لم يُقْبَض بطل العقد في الجميع، إن كان البعض لم يُقْبَض بطل العقد في ذلك البعض.

مثال ذلك: صرفت منك عشرة دنانير بمئة درهم، فقبضت من المئة خمسين درهمًا وأعطيتك الدنانير العشرة، ما تقولون في هذا؟

طلبة: يبطل العقد.

الشيخ: يبطل العقد في؟

طالب: خمسين.

الشيخ: خمسين.

طالب: في خمسة.

الشيخ: في خمسين من الدراهم، وفي خمسة من الدنانير؛ لأن النصف لم يقبض، فإن لم يسلمني شيئًا من الدراهم إطلاقا؟

طالب: بطل العقد.

الشيخ: بطل العقد في الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>