للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: وجهه أنهم قاسوا الْمُضحَّى عنه على المضَحِّي لاشتراكهم في الأجر، قالوا: كما أن المضحي يؤجر فالْمُضَحَّى عنه يؤجر أيضًا، فلما اشتركا في الأجر اشتركا في الحكم، فيقال: هذا القياس لا يصح؛ لأنه في مقابلة؟

طلبة: النص.

الشيخ: النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار؛ يعني غير معتبر ولا يُرجع إليه، ثم إن التساوي ممنوع؛ فإنهما وإن أُجِرا على هذه الأضحية فإن أجر من بذل المال، وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضُحِّي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجرًا ممن لم يبذله.

وقول المؤلف: أن يأخذ في العشر، ما المراد بالعشر؟ عشر ذي الحجة، إلى متى؟ إلى أن يضحي، فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث، المهم حتى يضحي.

وقول المؤلف: «مِنْ شَعْرِهِ أَوْ بَشْرَتِهِ». الشعر معروف، وهو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته، فلا يأخذ منه شيئًا. مثال المستحب إزالته أيش؟

طلبة: الشارب.

الشيخ: الشارب، الإبط، العانة، لا يأخذ منها شيئًا في هذه الأيام، والمباح إزالته؟

طالب: الرأس.

الشيخ: كالرأس، فلا يحلق رأسه، ولا يقص منه شيئًا حتى يضحي.

وقوله: (أو بشرته) يعني جلده، لا يأخذ منه شيئًا، وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئًا؟

طالب: نعم.

الشيخ: كيف يأخذ؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نقول: يمكن يأخذ إذا كان لم يختن، وأراد الختان في هذه الأيام، ماذا نقول له؟

طالب: لا ( ... ).

الشيخ: نقول: لا تختتن؛ لأنك ستأخذ من بشرتك شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>