وقول المؤلف:(تسن العقيقة) هل يشترط في ذلك القدرة أو حتى للفقير؟ نقول: إذا كانت الواجبات الشرعية -وهي واجبات- يشترط فيها القدرة فالمستحبات من باب أولى، فالفقير لا نلزمه ونقول: اذهب واقترض، لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل الوجود كموظف ولد له ولد في نصف الشهر، وراتبه على قدر حاجته فهو الآن ليس عنده دراهم، لكن في آخر الشهر يجد الدراهم، هل نقول: اشترِ العقيقة أو اقترض ثمنها واشترِ به؟ يعني اشترها دينًا، أو اقترض ثمنها، واشترِ به حتى يأتيك الراتب، أو نقول: انتظر حتى يأتي الراتب؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني أحسن؛ لأنه يحصل به إبراء الذمة، ولا يدري الإنسان ربما فيما بين ولادة الشخص وبين حلول الراتب ربما يحصل أشياء تستلزم الأموال، يجي مرض، يجي لأهله مرض ينكسر عليه السيارة، وما أشبه ذلك، فالأولى أن يقال: لا تقترض حتى وإن رجوت الوفاء عن قرب انتظر في العقيقة ما هو لازم في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين ما هو لازم.
ثم قال:(عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة) الغلام الذكر شاتان، وعن الجارية شاة، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى، وهذا أحد المواضع التي يفضل فيها الذكر على الأنثى بالضعف.
وقوله:(عن الغلام شاتان) ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سِنًّا وحجمًا وشبهًا وسِمنًا، كلما كانتا متقاربتين فهو أفضل، فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأته، وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قدرنا فالثنتان أفضل.
(وعن الجارية شاة) الأنثى، وهذا أحد المواضع التي يكون الرجل فيها ضعف المرأة، فيه موضع آخر؟