للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ذكرنا ( ... ) الصلاة؛ لأن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، هذا المشهور عند أكثر العلماء، فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض كم لها من الصلاة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: في كل شهر نصف شهر، يزيد الإنسان عليها بنصف شهر. كذلك أيضًا في العطية، إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يُعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.

طالب: العتق.

الشيخ: العتق أيضًا ورد به الحديث، أن عتق الذكر عن عتق جاريتين (٨)، ثم قال: (تُذبح يوم سابعه) يعني يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا وُلد يوم السبت فتذبح.

طالب: يوم الأحد.

الشيخ: لا، يوم الأحد كيف؟ هذا التاسع؟ !

طلبة: الجمعة.

الشيخ: تُذبح يوم الجمعة؛ يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه القاعدة، إذا ولد في الخميس فهي يوم.

طلبة: يوم الأربعاء.

الشيخ: الأربعاء، وهلم جرًّا. والحكمة من أنها تكون في اليوم السابع؛ لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، أليس كذلك؟ إذا وُلد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء أيش؟ والأربعاء، فبمرور هذه الأيام أيام السنة يتفاءل هذا الطفل ويطول عمره.

فلهذا كانت في اليوم السابع، وبناءً على هذا التعليل إن صح والعلة الشرعية لو مات الطفل قبل اليوم السابع فإنها تسقط العقيقة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ» (٧)، ولكن هذا التعليل قد يكون الإنسان في شك منه، ويقول: إن الرسول اختار اليوم السابع؛ لأن فيه أشياء كثيرة معلقة بالسبعة، ولنا بهذه الحكمة أولى، ولهذا تُسنُّ العقيقة ولو مات قبل اليوم السابع.

ولكن هل يُشترط أن يخرج حيًّا، أو يشترط أن تُنفخ فيه الروح فقط؟

من العلماء من قال بالأول، وقال: إذا نفخت فيه الروح، ثم خرج من بطن أمه ميتًا فإنه لا عقيقة له.

<<  <  ج: ص:  >  >>