ومنهم من قال: بل يعق عنه وإن خرج ميتًا إذا خرج بعد نفخ الروح؛ لأنه بعد نفخ الروح سوف يبعث؛ فهو إنسان، ترجى شفاعته يوم القيامة بخلاف من كان قبل نفخ الروح، فإنه لا يُعق عنه؛ لأنه ليس بإنسان، ولهذا لا يُبعث يوم القيامة، الجنين إذا سقط قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يبعث؛ لأنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة. إذن عندنا الآن ثلاث مراتب، بل أربع: خرج قبل نفخ الروح فيه؟
طلبة: لا عقيقة له.
الشيخ: فلا عقيقة له، خرج ميتًا بعد نفخ الروح؟
طلبة: فيه قولان.
الشيخ: فيه قولان للعلماء. خرج حيًّا ومات قبل اليوم السابع، فيه أيضًا قولان، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها. بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن.
طلبة: يُعق عنه.
الشيخ: يُعقُّ عنه قولًا واحدًا.
ذكر المؤلف الشارح أنه يسمى في هذا اليوم، يوم السابع، ومحل ذلك ما لم يكن الاسم قد هُيِّئ قبل الولادة، فإن كان قد هيئ قبل الولادة فإنه يُسمى في يوم الولادة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال:«وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ وَلَدٌ وَسَمَّيْتُهُ إِبْرَاهِيمَ»(٩)، فسماه من حين ولادته؛ لأنه قد هيأ الاسم.
طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ»(٦) والأمر قلنا: إذا كان من باب الآداب فهو للاستحباب إلا بقرينة، ما هي القرينة التي جعلت الأمر للتحريم؟
الشيخ: النهي، ذكرنا أن التأكيد:«لَا يَأْخُذَنَّ» يدل على ذلك، ثم إن هذا من باب التعبد؛ لأن تركك إياها امتثالًا لأمر الله تعبد بخلاف الآداب التي تكون بين الناس من أجل احترام الناس بعضهم لبعض وما أشبه ذلك، فالأقرب التحريم، وإن كان الكراهة محتملة.
طالب: هل يسن أن يذبح الإنسان عقيقة عن نفسه إذا ما عق عنه والداه؟