للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: ولكن الشرع أقره؛ بدليل قصة الرُّبَيِّع بنت النضر التي كسرت سن جارية من الأنصار، فعرضوا عليهم الدية، فأبوا إلا أن يكون القصاص، فقال أنس بن النضر: والله لا تُكسر ثنية الربيع، ثم إن الله تعالى هدى المرأة وأولياءها إلى أن يعفو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ». والمهم أن الرسول قال له لما قال: والله لا تكسر ثنية الرُّبَيِّع، قال: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ» (٦). فدل هذا على أن الشريعة الإسلامية أقرَّت هذه الآية.

ما رأيكم لو أن الجاني أعور، وقلع العين الصحيحة المماثلة لعينه الصحيحة، يُقتص منه ولَّا لا؟ مثال ذلك: رجل مثلًا ليس له إلا العين اليسرى فقط، فجاء إلى إنسان له عينان فقلع عينه اليسرى، هل تُقلع العين اليسرى ولَّا لا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نشوف الآن، نطبقه على هذا، إذا استوفينا، هل يكون فيه حيف؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يكون فيه حيف؛ لأنا إذا اقتصصنا من الجاني أفقدنا بصره، أليس كذلك؟ وهو لم يُفقد البصر، وعلى هذا فإنه لا يُقتص منه، ولكن العلماء اختلفوا في هذا، وترى هذا هو القول الصحيح والمسألة خلافية، المسألة فيها خلاف، لكن هذا القول الراجح، ولكن على هذا القول، هل يلزم الجاني نصف الدية ولَّا يلزمه دية كاملة؟

طالب: دية كاملة.

الشيخ: نعم، المذهب أنه بيلزمه دية كاملة؛ لأنها عِوض عن بصره، والبصر منفعة ليس في البدن سواها؛ ففيها دية كاملة، وقال بعض العلماء: ليس له إلا نصف الدية؛ لأنها عين، وما قلع من المجني عليه إلا عينًا واحدة، لم يُذهِب إلا نصف بصره، وأظن أننا ذكرناها فيما بعد، ويأتي فيها التحقيق إن شاء الله، المهم أنه في هذا الحال لا قصاص، لماذا لا قصاص؟ لأن فيه حيفًا.

(الثاني: المماثلة في الاسم والموضع) (في الاسم) معناه ما تؤخذ يد برجل، شو السبب؟

طلبة: لاختلاف ..

<<  <  ج: ص:  >  >>