للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إذا كانت المفارقة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. قلنا: إن يكون النكاح غير باطل، ورددنا على من قال أن يكون النكاح صحيحًا؛ وذلك لأن الأنكحة ثلاثة أقسام: صحيح، وباطل، وفاسد، فمن اجتمعت شروطه، وانتفت موانعه فهو صحيح. وما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلف العلماء فيه فهو فاسد.

إذا تزوج رجل امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد، ولا نقول: باطل؛ لأن العلماء اختلفوا فيه، وإذا تزوج امرأة مُعتدَّة في العدة فالنكاح باطل؛ لأن العلماء لم يختلفوا في تحريمه، افهموا القواعد حتى يسهل عليكم التطبيق.

رجل تزوج امرأة بنكاح صحيح، ثم مات عنها دون أن يراها أو يجتمع بها، عليها العدة أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: رجل -يا إخوان- تزوج امرأة بنكاح صحيح، ومات عنها وهو لم يرها، ولم يجتمع بها، هل عليها العدة أو لا؟

طلبة: عليها عدة.

الشيخ: عليها عدة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأنه ما يشترط وطء ولا خلوة، في عدة الوفاة مجرد العقد الصحيح يُوجِب العدة.

رجل آخر تزوج امرأة بلا ولي، وخلا بها وطئ أو ما وطئ، ثم قيل له: إن النكاح غير صحيح، ففارقها، عليها عدة ولَّا لا؟

طلبة: عليها عدة.

الشيخ: النكاح غير صحيح!

طالب: عليها استبراء.

الشيخ: عليها عدة، ليش؟ لأن النكاح فاسِد مُختلَف فيه، فعليها العدة.

ثالث: رجل تزوج امرأة معتدة، كانت تحيض كل شهرين مرة، ولما مضى ثلاثة أشهر ظنوا أن العدة انقضت فتزوجها، وهي لم تحض إلا حيضة واحدة؛ لأنه جرت العادة أن تحيض؟

طالب: في الشهر مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>