الشيخ: رجل تزوج امرأة معتدة كانت هذه المرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، كم تبقى من شهر؟ ستة أشهر، لكن ظنوا كما ظن العوام أن المرأة إذا تم لها ثلاثة أشهر انتهت عدتها، فلما تم لها ثلاثة أشهر، تزوجها بناءً على أن العدة انتهت، ثم قيل له: إن العدة لم تزل باقية، ففارقها، هل عليها عدة أو لا؟ لا عدة عليها، ليش؟ لأن النكاح باطل، والرجل ما وطئ ولا جامع، فنقول: خلاص، يُفرَّق بينهما، وليس عليها عدة، لها أن تتزوج في الحال.
إذن يُشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل مطلقًا، ويُزاد فيما إذا كانت العدة من فُرقة حياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يُولَد لمثله بمثله.
مَنِ الذي يُولد له؟ الرجل إذا تم له عشر سنوات، والمرأة إذا تم لها تسع سنوات، فهي يُولَد لمثلها، إذا تم له عشر سنين فهو يُولد لمثله، فلو تزوج امرأة لها سبع سنوات، وخلا بها وجامَعَها وطلَّقها، عليها عدة ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأنه ما يُولد لمثلها، لا يمكن أن يُولد لامرأة حتى تتم تسع سنوات، قال: إنه جامعها؟ قلنا: ولو جامعها، لا يمكن أن ينشأ حمل في هذه السن، وحينئذٍ نقول: ليس عليها عدة، تتزوج من حين يُطلِّقها، انتبهوا للشروط، وحاولوا أن تطبقوا عليها مسائل من أجل أن ترسخ.
ولنرجع إلى كلام المؤلف يقول:(تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجًا، خلا بها، مطاوِعة، مع علمه بها، وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما، أو من أحدهما حسًّا أو شرعًا).
(تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجًا) استفدنا من كلمة (زوجًا) أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحًا، لكن سيأتي أن النكاح الفاسد فيه عدة.
(خلا بها) عنْ مَنْ؟ عن الناس في حُجْرة، أو بيت ليس فيه أحد.